شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٦

اختلاس . اختلاس أموال أميرية . نية الاختلاس . توافرها . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . رد المختلس مقابل ما اختلسه لا ينفى نية الاختلاس . (المادة ٩٧ عقوبات)

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٢ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

أن نية الاختلاس فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٩٧ من قانون العقوبات تعد متوفرة متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الموظف تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له ولا يؤثر فى تحقق هذه النية رد المختلس مقابل ما أضاعه على المالك بعد ذلك .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.) Soustraction—Soustraction de deniers publics—Intention de soustraire—De quoi résulte-t-elle—Pouvoir du juge du fond à cet égard—Restitution par le soustracteur du montant soustrait—N'exclut pas l'intention de soustraire. L'intention criminelle, propre à la soustraction prévue par l'art. 97 C.P. devient constante, dès qu'il est établi, par devant le tribunal du fond, que le fonctionnaire a disposé, en propriétaire, des deniers à lui confiés. Le fait que le soustracteur ait, par la suite, restitué au véritable propriétaire la contre-valeur soustraite, n'influe en rien sur la réalité de cette intention (6). (6) Cass. 27-12-1928 (Al Mohamah 9/4/182) Cass. 21-2-1929 (Recueil des arrêts de la Cour de Cass. t. I, No. 168).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 326
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا