شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٢٥

نقض فى المواد الجنائية . لا مصلحة لا قبول . ادانة محكمة الموضوع المتهم بجريمتى النصب والاختلاس معا عن واقعة واحدة . قضاؤها بعقوبة واحدة فى حدود المادة ٢٩٣ : لا نقض .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٢ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يقبل الطعن إذا لم توجد مصلحة للطاعن فى إثارته . فاذا كانت الواقعة التى اثبتها الحكم تعد جريمة نصب مما يعاقب عليه القانون بالمادة ٢٩٣ من قانون العقوبات لأن المتهم ( الطاعن ) توصل إلى الاستيلاء على قطن المجنى عليه باستعمال طرق احتيالية باتخاذ صفة كاذبة وهى الوكالة عن المدعى المدنى فقول الحكم بعد ذلك إن الجريمتين أى جريمتى النصب والاختلاس الموجهتين للطاعن فى عريضة الدعوى المباشرة وقعتا لغرض واحد يشير بأن الحكم يقصد ادانة الطاعن بجريمتى النصب والاختلاس معا وهذا خطأ لأنه لا وجود لجريمة الاختلاس مع جريمة النصب . ولكن هذا الخطأ لا تأثير له على سلامة الحكم إذ هو قضى بعقوبة واحدة مما يدخل فى حدود المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات وهى الواجب تطبيقها وحدها فلا مصلحة إذن للطاعن فى التمسك بهذا الخطأ ويتعين رفض طعنه .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés); Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.) Cassation en matière pénale—Pas d'intérêt, pas de recevabilité—Accusé retenu coupable, à la fois, d'escroquerie et de détournement, du chef d'un seul et même fait—Application d'une peine unique dans les limites de l'art. 293—Non Cassation. Le pourvoi n'est admissible, qu'autant qu'il profite au demandeur. Le fait constaté par le tribunal, constitue le délit d'escroquerie, passible de la peine prévue par l'art. 293 C.P., l'accusé (demandeur au pourvoi) s'étant emparé du coton appartenant à la victime en employant des manœuvres frauduleuses, savoir en se faisant passer, faussement, pour mandataire de la partie civile. Or, le tribunal a retenu que les deux délits d'escroquerie et de détournement, imputés à l'accusé par la partie civile, en son assignation, auraient été perpétrés dans un seul but, ce qui implique que le tribunal a voulu considérer l'accusé coupable, à la fois, d'escroquerie et de détournement. C'est une erreur, car le délit de détournement ne saurait exister en concomitance avec celui d'escroquerie Mais cette erreur n'entache pas le jugement, car il n'a condamné l'accusé qu'à une peine unique, dans les limites de l'art. 293 C.P. seul applicable en l'espèce. Partant, l'accusé n'a aucun intérêt à se prévaloir de cette erreur, et son pourvoi doit être rejeté (5). (5) Cass. 31-12-1934 (B. O. 36/5/104) et la Note y jointe. Cass 19-6-1933 (B. O. 34/10/220). Cass 7-12-1936 (B. O. 38/2/31)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 324
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا