شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٣

محام . توكيله كاتبه فى الطعن بطريق النقض فى الأحكام الجنائية . وكالة باطلة . طعن تقدم من هذا الكاتب . اعتباره باطلا شكلا .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٢ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا عهد المحامى الى كاتبه بصفة عامة أن يطعن بطريق النقض فى جميع الأحكام الجنائية التى يكون المحامى وكيلا فيها فتكون مثل هذه الوكالة باطلة قانونا إذ هى فى الواقع اسباغ ولاية من المحامى لكاتبه فى أعمال قضائية بحتة لا يملك المحامى الموكل فيها أن يتنازل عنها للغير الذى لا تتوفر فيه الأهلية القانونية لاجرائها ويكون الطعن المقدم بواسطة الكاتب فى مثل هذه الصورة باطلا شكلا لصدوره من غير ذى صفة .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Avocat—Le fait qu'il ait donné mandat, à son clerc, de se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en matière pénale—Mandat nul—Pourvoi formé par ce clerc—Nul en la forme. Si un avocat donne mandat à son clerc, d'une manière générale, de se pourvoir en cassation, contre tous les jugements rendus dans les affaires pénales, à lui confiées, ce mandat est légalement nul. Car cela reviendrait à l'investir d'un pouvoir souverain d'appréciation, à l'égard d'actes judiciares, où l'avocat ne peut substituer à sa place des tiers, qui ne réuniraient pas la capacité légale requise. Par conséquent, le pourvoi formé par le clerc, en ces conditions, est nul en la forme, comme émanant d'une personne sans qualité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 323
صفحة 323
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا