شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٩–٣٢٢

تلبس . متهم متلبس بجريمة حمل السلاح بدون رخصة وبجريمة التعدى على موظف عمومى . حق رجال الضبطية القضائية فى القبض عليه وتجريده من السلاح . حقهم فى استعمال القوة الضرورية لذلك . محاولة المتهم الهرب . اطلاق عيار نارى . اصابة فرس المتهم وقتلها . عدم اعتبار ذلك قتلا لحيوان بدون مقتض .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٢ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن المتهم كان متلبسا بجريمة حمل السلاح بدون رخصة وبجريمة التعدى على الضابط بالقول أثناء تأدية وظيفته فهذا التلبس يجيز للضابط قانونا أن يقبض على المتهم المتلبس ويجرده من سلاحه وأن يستعمل القوة الضرورية للوصول إلى هذا القبض فاذا ما حاول المتهم الهرب فى هذه الحالة كان للضابط أن يوقفه ويعطله عن الهرب فاذا اضطر الضابط الى اطلاق عيار نارى على الفرس التى كان يركبها المتهم حال هروبه لكى يعطلها من العدو بعد أن امتنع المتهم عن الوقوف رغم تنبيه الضابط له بذلك فان الضابط إذ يفعل ذلك لا يكون متجاوزا حقه أو مخالفا القانون فى شىء ، ولا محل للقول بأن الضابط يعتبر فى هذه الحالة انه قتل الفرس بدون مقتض إذ لم يكن الضابط قد تعمد قتل الفرس بل كل ما فى الأمر أنه تعمد تعطيلها فاذا نفقت الماشية فى هذه الحالة فلا يسأل الضابط عن هذا النفوق لأنه جاء نتيجة لعمل مشروع قانونا .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Flagrant délit—Accusé pris en flagrant délit de port d'armes prohibé et d'outrage à un fonctionnaire public—Droit des agents de la police judiciaire de l'arrêter et de le dépouiller de son arme—Droit qui leur appartient, d'user de la force nécessaire à cet effet—Tentative de fuite de l'accusé—Coup de feu atteignant et tuant la jument de l'accusé—Ne saurait constituer le fait de tuer un animal sans nécessité. S'il résulte positivement du jugement attaqué, que l'accusé était en flagrant délit de port d'armes prohibé et d'outrages, par paroles, à un officier, dans l'exercice de ses fonctions, il s'ensuit que cet officier était légalement en droit de l'arrêter et de le dépouiller de son arme, en employant la force nécessaire à cette fin. Que si l'accusé ait, en ce cas, tenté de fuir, l'officier était en droit de prendre les moyens de l'en empêcher. En tirant donc un coup de feu sur la jument, que l'accusé en fuite, montait, afin de l'arrêter en sa course, et ce, après avoir vainement intimé l'ordre à l'accusé de s'arrêter, l'officier n'a pas outrepassé ses droits, pas plus qu'il n'a enfreint la loi. Soutenir, qu'en ce cas, il devrait être considéré comme ayant tué une bête sans nécessité, serait erroné, car il n'a pas voulu la tuer, mais seulement l'empêcher de courir. Que si elle en a crevé, l'officier n'est pas responsable de cette conjoncture, car elle est la conséquence d'un acte parfaitement légitime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 322
صفحة 319
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٩–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا