شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٧–٣١٨

١ — تزوير . محرر موقع عليه بامضاء صحيح . حذف صلبه . استبقاء الجزء الذى به الإمضاء . ضمه إلى محرر آخر مصطنع . اعتبار ذلك تزويرا ماديا (المادة ١٧٩ عقوبات) . ٢ — نصب . تقديم سند مزور للحارس . الاستيلاء على الأشياء المحجوزة . تحقق ركن الاحتيال ( المادة ٢٩٣ عقوبات ) .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٧٩ عقوبات؛ المادة ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا كان هناك محرر موقع عليه بامضاء صحيح صادر من المجنى عليه فحذف المتهم صلب المحرر برمته واستبقى الجزء الذى به الامضاء الصحيح وضمه إلى محرر آخر اصطنعه ونسب فيه إلى المجنى عليه كذبا أنه تخالص من دين له على المتهم توقع الحجز بسببه ، فهذا الفعل يعد تزويرا ماديا بطريقة تغيير المحرر ، وهو من طرق التزوير المنصوص عليها فى المادة ١٧٩ من قانون العقوبات . ٢ — ان مجرد تقديم السند المزور للحارس والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على الأشياء المحجوزة يكفى فى نظر القانون لتحقق ركن الاحتيال بايهام المجنى عليه فى جريمة النصب بوجود واقعة مزورة .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohamed Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) I.—Faux—Ecrit portant une signature sincère—Suppression de son texte—Maintien de la partie portant la signature—Adjonction de cette partie à un autre écrit apocryphe—Faux matériel. (Art. 179 C.P.) II.—Escroquerie—Présentation d'un écrit falsifié au gardien judiciaire—Appréhension des objets saisis—Manœuvres frauduleuses constantes (Art. 293 C.P.) I.—Constitue un faux matériel, par altération d'écritures, soit l'une des manières de faux prévues par l'art.179 C.P., le fait par l'accusé, de supprimer le corps du texte d'un écrit, portant une signature sincère de la victime, d'en réserver la partie portant cette signature sincère, et de l'adjoindre à un autre écrit créé par lui énonçant mensongèur ment que l'accusé aurait acquitté la dete- pour laquelle la saisie avait été pratiquée (4). II.—Le seul fait de présenter au gardien judiciaire un écrit faux, et d'arriver, par ce moyen, à se faire délivrer les objets saisis, suffit, aux yeux de la loi, à constituer l'emploi de manœuvres frauduleuses, de nature à faire croire à l'existence d'un fait faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 317
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٧–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا