شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٦

نقض فى المواد الجنائية : (١) اضرار بحيوان . درجة جسامة الضرر . تقديرها . موضوعى (المادة ٣١٠ عقوبات) (٢) اجراءات فى المواد الجنائية . حكم . نطق به . تأجيله الى أكثر من المدة المقررة فى المادة ١٥١ تحقيق جنايات . لا بطلان .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٣١٠ عقوبات؛ المادة ١٥١ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

( ١ ) لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير درجة جسامة الضرر الناتج من ضرب حيوان عمدا بدون مقتض ما دامت الوقائع التى أثبتها فى حكمه تؤدى عقلا الى النتيجة التى خلص اليها . ( ٢ ) إنه وإن كانت المادة ١٥١ من قانون تحقيق الجنايات قد نصت على وجوب اصدار الحكم فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة أو فى الجلسة التالية لها بالأكثر إلا ان هذه المادة لم تنص على البطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضت به وإذن فتأجيل النطق بالحكم إلى أكثر من المدة المقررة فى المادة سالفة الذكر لا يبطله .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohamed Pacha (Prés.) Zaky Berzy Bey Mohamed Fahmy Hussien Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohamed Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Cassation en matière pénale : I.—Lésion aux animaux—Degré de gravité de cette lésion—Appréciation—Relève du fond. (Art. 310 C.P.) II.—Procédure en matière pénale—Jugement—Prononcé du jugement — Remise du jugement à un délai excédant celui prévu par l'art. 151 C.I.Cr.—Pas de nullité. I.—Le juge du fond a le pouvoir absolu, d'apprécier le degré de gravité du préjudice subi, du chef des coups portés volontairement et sans nécessité, à un animal, du moment que les faits, qu'il a retenus, aboutissent rationnellement à la conclusion qu'il a dégagée. II.—Encore que l'art. 151 C.I.Cr. dispose que le jugement sera rendu à l'audience même, ou, au plus tard, à l'audience suivante, toujours est-il qu'il n'a pas prévu la nullité en cas d'inobservance de cette condition. Par conséquent, le fait de remettre le prononcé du jugement à un délai, excédant celui que cet article a énoncé, ne l'entache pas de nullité (3). (3) Cass. 27-12-1917 (B. O. 21/5/53). Cass. 6-11-1922 (Al Mohamah 3/3/64). Cass. 2-2-1925 (Al Mohamah 5/10/657). Aly Zaky El Oraby Bey (Principes d'instruction et de procédure pénale t. II, p. 348). Le Poittevin (Code d'Instruction Criminelle Annoté p. 858) ; Garraud (Traité d'Instruction Criminelle t. III, p. 587). V. Note 3, p. 183 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا