شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٥

( ١ ) نقض . تعديل وصف التهمة . سرقة باكراه . ثبوت واقعة الضرب وعدم ثبوت واقعة السرقة . تطبيق المحكمة المادة ١٠٦ بدل المادة ٢٧١/٢ دون لفت نظر الدفاع . حق محكمة الجنايات فى ذلك . لا نقض . (المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .) ( ٢ ) نقض . لا مصلحة لا قبول . تطبيق المادة ٢٠٥ بدل المادة ٢٠٦ . الحكم بالحبس ستة شهور . لا نقض .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات؛ المواد ٢٠٥ و٢٠٦ و٢٧١/٢ عقوبات (والرؤوس تطبع «١٠٦» كذا)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) إن الإكراه الذى يحدثه المتهم بالمجنى عليه والذى تدل عليه آثاره هو ركن من أركان السرقة باكراه يجب على المحكمة التثبت منه واستظهاره فى حكمها . فهو إذن عنصر مهم من عناصر الدعوى وواقعة من الوقائع المعروضة على بساط البحث لدى المحكمة . فاذا ما انتفت جريمة السرقة ذاتها وتبين للقضاء أنها مختلقة من باب التجسيم بقيت واقعة الضرب قائمة ضد الجانى فاذا ما اقتنعت المحكمة بثبوتها قبله عاملته بمقتضى النص المنطبق عليها بغير أن تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إليها إذ من حق محكمة الجنايات بمقتضى المادة ٤٠ من قانون تشكيلها أن تحكم على المتهم بدون سبق تعديل فى التهمة بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة إليه . ( ٢ ) إن تطبيق المادة ٢٠٥ بدل المادة ٢٠٦ فى جريمة ضرب لا ينهض سببا لنقض الحكم إذا كان لا مصلحة للمتهم ( الطاعن ) فى إثارة هذا الوجه بأن كانت العقوبة المقضى بها عليه ( وهى ستة شهور ) داخلة فى نطاق المادة ٢٠٦ عقوبات .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohamed Pacha (Prés.) Zaky Berzy Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohamed Kamel El Rachidi Bey (C.C.) I.—Cassation—Modification de la qualification légale du chef d'accusation—Vol avec violence— Le fait que les coups ont été prouvés, tandis que le vol ne l'a pas été—Application de l'art. 206 au lieu de l'art. 271, alinéa 2 sans y avoir préalablement attiré l'attention de la défense—Droit de la Cour d'Assises à cet égard — Non cassation. (Art.40 de la loi instituant des Cours d'Assises). II.—Cassation—Pas d'intérêt, pas de recevabilité—Application de l'art. 205 au lieu de l'art. 206—Condamnation à six mois de prison—Non cassation. I.—La violence, exercée par l'accusé sur la personne de la victime, révélée par les traces qu'elle a laissées, est l'un des éléments constitutifs du vol avec violence, que la Cour d'Assises doit vérifier et dégager en son arrêt. Elle constitue donc un élément important de la cause, et l'un des faits dont la discussion s'impose. Si le délit même du vol s'avère inexistant et créé de toutes pièces dans un but d'exagération, la prévention des coups et blessures, n'en demeure pas moins contre l'accusé. Par conséquent, si la Cour la retient constante à son égard, elle le traitera en conformité du texte de loi qui lui est applicable sans être tenue d'y attirer l'attention de la défense. Car, en vertu de l'art. 40 de la loi instituant des Cours d'Assises, la Cour peut condamner l'accusé sans modification préalable de l'inculpation pour toute infraction à laquelle celle mise à sa charge par l'ordonnance de renvoi se trouve réduite par le défaut de prouver une partie des faits allégués, ou par suite des faits établis par la défense (1). II.—En matière de coups et de blessures, l'application erronée de l'art. 205, au lieu de l'art.206, ne saurait servir de motif à cassation du jugement s'il résulte que l'accusé (demandeur au pourvoi) n'a pas d'intérêt à soulever ce moyen, du fait que la peine qui lui a été appliquée (savoir, six mois de prison) n'excède pas la peine prévue par l'art. 206 C.P. (2) (1) Cass. 20-3-1930 (Recueil des arrêts de la Cour de Cass. t. II, No. 8). Cass. 11-12-1930 (Recueil des arrêts de la Cour de Cass. t. II, No. 128). Cass. 29-3-1931 (Recueil des arrêts de la Cour de Cass. t. II, No. 223). Cass. 21-5-1931 (Recueil des arrêts de la Cour de Cass. t. II, No. 264). Cass. 23-4-1931 (Recueil des arrêts de la Cour de Cass. t. II, No. 292). Cass. 30-10-1933 (B. O. 35/3/6) et la Note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا