شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٤–٣١٣

( ١ ) دفاع شرعى . اثره بالنسبة للمسئولية الجنائية والمدنية . ( ٢ ) دفاع شرعى . حالة دفاع شرعى . كيفية تقديرها . وجوب مراعاة ظروف المدافع . استبعاد نتائج فعله ولو اصاب ضررها بريئا . ( ٣ ) دفاع شرعى . مدافع . انعدام مسئوليته عن الاصابات المقصودة وغير المقصودة .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
١٦ — ١ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — ان الدفاع الشرعى هو من أسباب الاباحة المادية التى تمحو المسئولية الجنائية والمدنية على السواء وذلك لأن المدافع يستعمل حقا مشروعا أباحه له القانون فلا يصح اعتباره خاطئا فى استعماله حتى يكون مسئولا مدنيا عن الضرر الناتج عن دفاعه . ٢ — إنه لتقدير حالة الدفاع الشرعى يجب مراعاة ظروف المدافع بصرف النظر عن نتائج فعله حتى ولو ترتب عليه اصابة برىء إما لخطأ اتى فى نفس الفعل أو فى شخص المصاب ولا يمكن اعتبار المدافع خاطئا بغير قصد فى هاتين الحالتين لأنه ارتكب فعله متعمدا ولو أصاب بريئا غيره لأن فعله لا ينقلب غير مقصود بحسب نتيجته ، ومادامت ظروف الاعتداء عليه تبيح له حق الدفاع الشرعى فلا يصح مؤاخذته على نتائج فعلته ولو أصاب ضررها بريئا . ٣ — إن الدفاع الشرعى كما يمحو المسئولية عن الاصابات المقصودة التى يحدثها الشخص دفاعا عن نفسه يمحوها من باب أولى عن الاصابات الغير المقصودة التى تنجم عن استعمال حق الدفاع الشرعى .

Résumé (Français)

M.M. Ahmad Zeid, Mohammad Abdel Kérim El Safti, Abdel Aziz Soleyman (J.J.) I.—Légitime défense - Ses conséquences à l'égard de la responsabilité pénale et civile. II.—Légitime défense - Etat de légitime défense - Manière de l'apprécier - Doivent être prises en considération, les circonstances du défenseur - Exonération de celui-ci des conséquences de son acte, même s'il en est résulté un préjudice pour un tiers. III.—Légitime défense - Défenseur - Absence de responsabilité du chef des blessures volontaires et involontaires. I.—La légitime défense est une cause matérielle de justification, excluant, également, la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Car le défenseur use d'un droit, que la loi lui a reconnu. Il ne saurait donc être considéré en faute, et responsable civilement, du préjudice qui peut en résulter (26). II.—Pour apprécier l'état de légitime défense, on doit prendre en considération les circonstances du défenseur, abstraction faite des conséquenses de son acte, même si elles atteignent un tiers, soit par suite d'une erreur dans l'acte même, soit par suite d'une erreur sur la personne visée. Le défenseur ne saurait être considéré, non plus, dans ces deux cas, coupable involontaire, car il a agi intentionnellement, bien qu'il ait atteint un tiers. Son acte ne saurait se transformer, en acte involontaire, suivant ses conséquences. Et du moment, que les circonstances de l'agression justifiaient la légitime défense, on ne peut, lui reprocher son acte alors même qu'il aurait atteint un tiers (27). III.—La légitime défense, tout comme elle exclut la responsabilité des blessures volontaires, exclut, à plus forte raison, celle des blessures involontaires, qui peuvent en résulter (28). (26) Cass. 24-6-1884 (S. 86-2-57). Cass. 24-2-1886 (S. 86-1-176). V. Note 26, p. 177 Arabe. (27) Garçon Code Pénal annoté t. 1, art. 328 et 321, p. 818 et 801. (28) Garçon Code Pénal annoté, t 1, art. 328, p. 822.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 304
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٤–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا