شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠١

إجاره . تعرض الغير للمستأجر . مطالبة المستأجر للغير بالتضمينات . متى تجوز ومتى لاتجوز .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف اسيوط — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

ليس للمستأجر إلا حق شخصى وليس له أى حق عينى على الشىء المؤجر . ومتى تقرر ذلك فانه إذا حصل تعرض من الغير للمستأجر فى الشىء المؤجر فلا يمكن للمستأجر أن يطالب المتعرض مباشرة بالتضمينات الناشئة عن ذلك إذا كان التعرض مبنيا على سبب قانونى أيا كان . أى إذا ادعى المتعرض حقا على الشىء المؤجر يستند عليه فى تعرضه حتى ولو كان هذا الادعاء ظاهر البطلان . وانما له فقط الرجوع على الغير مباشرة دون تدخل للمؤجر فى حالة ما إذا كان التعرض الواقع من الغير ماديا فقط أى لايستند على أى حق شرعى وحصل أثناء انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . ففى هذه الحالة فقط للمستأجر أن يرجع مباشرة وباسمه الشخصى على المتعرض ويطلب منه تعويض الضرر الذى أصابه ويكون أساس الرجوع عليه فى العادة الجريمة أو شبه الجريمة المدنية التى ارتكبها المتعرض ولا شأن لعقد الإيجار فى ذلك .

Résumé (Français)

M.M. Mahmoud Fahmy Bey, Moustafa Rouchdi Bey, Ahmad Mokhtar Naguib Bey (C.C.) Bail - Trouble au locataire par un tiers - Action du locataire contre lui, en dommages-intérêts -Quand est-elle admissible et quand ne l'est-elle pas? Le locataire n'est titulaire que d'un droit personnel; il ne possède aucun droit réel sur les biens loués. Cela étant, en cas de trouble par un tiers, il ne peut le rechercher directement, en dommages-intérêts, si ce trouble procède d'une cause juridique, quelle qu'elle soit; en d'autres termes, si l'auteur du trouble se réclame d'un droit sur les biens loués, alors même que ses prétentions seraient manifestement mal fondées. Mais, il peut rechercher directement le tiers, sans l'intervention de son bailleur, s'il s'agit d'un trouble purement matériel, ne procédant d'aucune revendication juridique, survenu alors que le locataire était en jouissance des biens loués. C'est dans ce cas, seulement, que le locataire peut agir, directement et en son propre nom contre l'auteur du trouble, et le rechercher en réparation du préjudice subi. Son recours est alors basé sur le délit ou le quasi-délit civil, imputable à ce dernier, abstraction faite du contrat de bail (23). (23) Appel Caire 1-12-1908 (B. O. 10-5-61). Tribunal Zagazig 17-9-1921 (Al Mohamah 3-5-124). Appel Assiout 5-11-1931 (B. O. 33-5-121). Appel Mixte 11-12-1901 (B. L. J. 14, p. 45). Appel Mixte 8-12-1898 (B. L. J. 11, p. 38). Tribunal de 1ère Instance d'Assiout 21-3-1934 (B. O. 35-10-239). Dr. El Sanhoury Contrat de Louage No. 381 et suiv.) Baudry Lacantinerie du Contrat de Louage t. 1, p. 148. No. 278. Aubry et Rau “ Dr. Civ. franç. t. 5, p. 287, No. 365.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا