شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٦–٢٩٩

( ١ ) اختصاص المحاكم الأهلية . طلب إيقاف الفصل فى نزاع من اختصاصها مطروح أمامها بعلة وجود دعوى أخرى أمام المحاكم المختلطة . شرط إجابته . ( ٢ ) حبس العين . حق حبس العين بسبب مصاريف صرفت على تحسينها أو إصلاحها . متى يكون هذا الحق لمن قام بالصرف ؟ هل للمستأجر حق حبس العين بسبب ما أنفقه من مصاريف لتحسينها وصيانتها ؟

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
(المادة ٦٠٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — لاتقضى المحاكم الأهلية بإيقاف الفصل فى نزاع مطروح أمامها ومن اختصاصها الفصل فيه لوجود دعوى أخرى منظورة أمام المحاكم المختلطة إلا إذا كان الفصل فى النزاع المطروح أمامها يتوقف على الفصل فى تلك الدعوى المختلطة وكانت هذه الدعوى المختلطة من اختصاص المحاكم المختلطة وحدها دون غيرها . فإذا حكمت المحكمة الأهلية باختصاصها دون المحكمة المختلطة بنظر نزاع ما وطلب الخصوم إيقاف النظر فى هذا النزاع لوجود دعوى مطروحة بشأنه أمام المحكمة المختلطة وكان الفصل فى النزاع أمام المحكمة الأهلية لا يتوقف على الفصل فى الدعوى الأخرى المختلطة تعين رفض طلب الإيقاف . ٢ — إن نص المادة ٦٠٥ من القانون قد جعل حق الحبس لمن قام بصرف مصاريف فى سبيل تحسين العين أو صيانتها ولكن يجب قبل كل شىء البحث فى أمر السند "Titre" الذى بموجبه قام الشخص بصرف تلك المصاريف فاذا كان سنده يولد له حقا عينيا على العين من أجل ماصرفه كان له حق حبسها وإن كان الأمر غير ذلك فلا حبس ومن ثم فلا يصح اعتبار المستأجر حائزا للعقار بسبب صحيح يجعله فى حل من أن يصرف على العين مايشاء لتحسينها وصيانتها باعتبار أن حيازته لها هى حيازة دائمة غير مؤقتة إذ ليس للمستأجر غير الانتفاع بالعين المؤجرة بالحالة التى هى عليها وقت التأجير وأن يعتنى بها اعتناءه بملكه وأن يسلمها فى نهاية الإجارة إلى المؤجر ولا يجوز أن يسمح للمستأجر بأن يخلق لنفسه بفعله الشخصى حقا عينيا على العين المؤجرة بما يقوم لصرفه فى شؤون إصلاحها وصيانتها إلا إذا كان المالك المؤجر قد اتفق معه على ذلك والقول بغير هذا معناه تمكين المستأجر من الاضرار بالمالك متى شاء والقانون لم يوضع للإضرار بالناس .

Résumé (Français)

M.M. Soleyman El Sayed Soleyman Bey, Amin Zaki Bey Mohammad Zaki Aly Bey (C.C.) I.—Juridiction des Tribunaux Indigènes - Demande de sursis, touchant un litige de leur compétence, et porté devant eux, sous le prétexte de l'existence d'un autre litige pendant devant les Tribunaux Mixtes - Conditions de son admissibilité. II.—Droit de rétention - Droit de rétention de la chose du chef des dépenses faites pour sa réparation ou son amélioration—Quand ce droit appartient-il à l'auteur de ces dépenses? Le locataire a-t-il le droit de retenir les biens du chef des dépenses qu'il a effectuées pour leur entretien et leur amélioration? (Art. 605 C.C.) I.—Les Tribunaux Indigènes, ne sursoient à statuer sur un litige, porté devant eux et relevant de leur juridiction, à raison de l'existence d'une instance pendante devant les Tribunaux Mixtes, qu'au cas où la solution du litige qui leur est soumis, dépend de la solution de cette instance, et que celle-ci est de la compétence des Tribunaux Mixtes. Par conséquent, si le Tribunal Indigène se déclare seul compétent, à l'égard d'un litige déterminé, et que les parties demandent le sursis en ce litige, à raison de l'existence d'une action, s'y rattachant, et portée devant la juridiction mixte, il échet de rejeter cette demande du moment que la solution du litige, soumis au Tribunal Indigène ne dépend pas de la solution de l'action pendante devant la Juridiction Mixte (22). II.—L'art. 605 C.C. reconnaît le droit de rétention à celui, qui a effectué des dépenses pour l'entretien ou l'amélioration de la chose. Mais, il échet en premier lieu, d'examiner le titre en vertu duquel il a effectué ces dépenses. Que si ce titre lui consacre un droit réel sur la chose, de chef de ces dépenses, alors il a le droit de la retenir, autrement non. Le locataire, qui n'a qu'une possession précaire, ne saurait, donc, invoquer son titre pour effectuer, à son gré, des dépenses d'entretien et d'amélioration. Il doit jouir des biens loués, en l'état où il les a reçus, les soigner en bon père de famille et les consigner à l'expiration du bail. Il ne peut donc être admis à se créer, par son propre fait, un droit réel, sur les biens loués, du chef des dépenses, qu'il lui aurait plu d'effectuer, pour leur entretien et leur amélioration à moins que le propriétaire bailleur, n'en ait ainsi convenu avec lui. En décider autrement, serait permettre au locataire de nuire, quand bon lui semble, au propriétaire, et la loi n'a pas été instituée pour nuire aux particuliers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 296
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا