شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٧–٢٩٠

نقض فى المواد المدنية . عقود . تكييفها القانونى . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ١ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان لا رقابة لمحكمة النقض والإبرام على سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود والأوراق التى تقدم له وفهم الواقع منها ولو أخطأ فى نفس الأمر إلا أن التكييف القانونى لتلك العقود والأوراق يبقى خاضعا لرقابة تلك المحكمة . فإذا كيفت محكمة الموضوع سند مخالصة عن إيجار أطيان مرهونة يستغلها المرتهن بتأجيرها إلى الراهن مدة الرهن بأنه ورقة محاسبة بين الطرفين صفى بمقتضاها حساب الفوائد المطلوبة للمرتهن وحساب الأجرة التى قبضها المرتهن من الراهن بما جعل الأخير مدينا بالمبلغ الذى أضيف إلى المبلغ المقترض لغاية تاريخ المخالصة بحيث لايصح معها تجديد الحساب عن المدة السابقة لهذا التاريخ وكان نص المخالصة لا يؤيد هذا النظر فمثل هذا التكييف الخاطئ المفسد للحكم يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazi Bey (C.C.) Cassation en matière civile - Contrats - Leur qualification légale - Tombe sous le contrôle de la Cour de cassation. Encore que la Cour de cassation soit sans contrôle sur le pouvoir du juge de fond, d'interpréter les contrats et les documents, qui lui sont soumis, et d'en dégager la portée, même s'il se trompe en ce faisant, toujours est-il, que la qualification légale de ces contrats et documents, demeure sous son contrôle. Si, donc, saisi d'une quittance de fermages de terrains gagés, que le créancier gagiste exploite, en les donnant en location à son débiteur, pendant la durée du gage, le Tribunal du fond la qualifie d'une reddition de comptes, entre les deux parties, ayant liquidé le compte des intérêts dûs au créancier gagiste, et celui des fermages qu'il a encaissés de son débiteur, de telle sorte que celui-ci est devenu comptable du montant ajouté aux sommes, qu'il avait empruntées, jusqu'à la date de cette quittance, et de sorte que le compte relatif à la période antérieure à cette date, ne puisse pas être remis en discussion, et si la teneur de cette quittance, ne concorde pas avec cette manière de voir, cette qualification erronée et viciant l'arrêt, tombe sous le contrôle de la Cour de cassation (18). (18) Cass. 2-6-1932 (B. O. 33-10-239) et la Note y jointe. Cass. 22-6-1933 (B. O. 34-9-209).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا