شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٠–٢٨٢

مقاصة قانونية . طلبها من صاحب الشأن بعد رفع الدعوى عليه من خصمه . لايمنع من حصولها .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

لايمنع من حصول المقاصة الحتمية أن يكون قد طلبها صاحب الشأن فيها بعد الدعوى المرفوعة من خصمه عليه ، مهما استطالت مدة سكوته عن المطالبة بها لأن هذه المقاصة تحصل قانونا بدون طلب ذى الشأن فيها فتمسكه بها بعد رفع دعوى خصومه انما كان تمسكا بأمر قد وقع فعلا بحكم القانون ولو لم يسلم خصمه بذلك . فاذا كان أحد الدينين وقدره ٢٠٠ جنيه استحق فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ والدين الثانى وقدره ٩٥٠ جنيها استحق فى آخر ديسمبر سنة ١٩٢٨ فقد تقابل الدين الأول مع الثانى فى آخر ديسمبر سنة ١٩٢٨ ولم يكن الدين الأول وقدره ٢٠٠ جنيه قد سقط وقتئذ بمضى المدة سواء احتسب على التقويم الهجرى أو الميلادى فوقعت المقاصة بينهما بقدر أقلهما بمقتضى القانون ، وتكون محكمة الاستئناف قد أخطأت فى أخذها بنظرية المحكمة الابتدائية التى لم تحكم بالمقاصة بين هذين الدينين واكتفت بأن حفظت الحق فى المطالبة بها بدعوى على حدة .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazi Bey (C.C.) Compensation légale - Le fait qu'elle ait été invoquée par l'intéressé, après que sa partie adverse l'eût assigné en justice - N'y fait pas obstacle. Ne fait pas obstacle à la compensation obligatoire le fait, que l'intéressé ne l'ait invoquée qu'après que sa partie adverse eût introduit à son encontre, une action en justice, quelque temps qu'il ait négligé de s'en prévaloir. Car cette compensation se produit légalement, sans l'intervention de l'intéressé. En l'invoquant après l'introduction de l'instance, par son adversaire, il n'a donc fait que se prévaloir d'un fait qui s'est accompli en vertu de la loi, en dépit de toute contestation de ce dernier. Si, donc, l'une de deux dettes, s'élevant à L.E. 200 vint à échéance le 30 novembre 1915 et que l'autre, s'élevant à L.E. 950 échût le 31 décembre 1928, il s'ensuit que les deux ont cœxisté au 31 décembre 1928, alors que la première, celle de L.E. 200, n'était prescrite ni suivant le calendrier arabe, ni suivant le calendrier grégorien et que la compensation s'est produite entre elles, en vertu de la loi, à concurrence du montant de la plus petite. Par conséquent, la Cour d'appel a fait erreur en adoptant le point de vue du Tribunal de Première Instance, qui n'a pas admis la compensation entre ces deux créances, et s'est contenté de réserver à l'intéressé le droit de la demander par action séparée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 282
صفحة 280
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا