شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٩

نقض . طعن . وجوب انصبابه على منطوق الاحكام . انصبابه على الاسباب استقلالا . عدم جوازه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن القانون إذ نص على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والابرام فى الاحكام الجائز الطعن فيها فى الأحوال المبينة به ، انما أراد أن يكون الطعن منصبا على منطوق تلك الأحكام وهذا بطبيعة الحال يتناول الأسباب المتصلة اتصالا كليا بهذا المنطوق ، أما الطعن فى الأسباب استقلالا فغير جائز .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Aly Heidar Hegazi Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Cassation - Pourvoi en cassation - Doit s'appliquer au dispositif des jugements - Pourvoi visant les motifs indépendamment du dispositif - Inadmissible. En édictant, que les parties peuvent se pourvoir, devant la Cour de cassation, contre les jugements, qui en sont susceptibles, dans les conditions y énoncées, la loi, a entendu, que ce pourvoi soit dirigé contre le dispositif de ces jugements, ce qui, naturellement, s'étend aux motifs intimement liés à ce dispositif. Quant au pourvoi contre les motifs, indépendamment du dispositif, il est inadmissible (17). (17) Dr. Mohammad Hamed Fahmy—Revue Al Kanoun Wal Iktisad 2ème 4/467/471. V. Garsonnet Traité de Procédure t. 6, p. 655, No. 372.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا