شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٨

( ١ ) قوة الشىء المحكوم فيه . طلب تثبيت الملكية شائعة فى الدعوى الأولى . طلب تثبيت الملكية مفرزة فى الدعوى الثانية . الدفع بسبق الفصل فى الدعوى . اختلاف موضوع الدعويين . وجوب رفض الدفع . (٢) نقض . نقد جزء من الحكم . عدم الرد عليه من المحكمة . استقامة الحكم بدون هذا الجزء . لانقض .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إذا ثبت أن الحكم إنما بنى رفض الدفع بسبق الفصل فى الدعوى على أن طلبات المدعية فى القضية الأولى كانت تثبيت ملكيتها الشائعة أما فى الدعوى الثانية فقد كانت تثبيت ملكيتها المحددة فالمحكمة وهى ترفض الدفع تكون قد قصرت بحثها على الشيوع وعدمه ولم تنظر فى أساس الملكية أكان شراء أو هبة أو غير ذلك فموضوع الدعويين إذن مختلف والقضاء برفض الدفع يكون قد جاء وفقا للقانون (١٥) . ٢ — إن قيام نقد صائب أو غير صائب على جزء من الحكم يستقيم بدونه لا يؤثر فى صحة ذلك الحكم ، وهذا النقد إن أغفلته المحكمة التى أثير أمامها لا يكون إغفالها عيبا يبطل الحكم (١٦) .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Aly Heidar Hegazi Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) I.—Force de chose jugée - Revendication par indivis, faisant l'objet de la première action - Revendication, à l'état divis et délimité, faisant l'objet de la seconde action - Exception de chose jugée - Défaut d'identité d'objet de deux actions - Exception à rejeter. II.—Cassation - Critique d'une partie de l'arrêt - Omission de répondre à cette critique - Validité de l'arrêt, abstraction faite de cette partie - Pas lieu à cassation. I.—Il est constant, que pour rejeter l'exception de chose jugée, l'arrêt s'est uniquement fondé sur le fait, que les conclusions de la demanderesse, en la première action, tendaient à la reconnaissance de son droit de propriété à l'état indivis, tandis qu'en la seconde action, elles tendaient à la reconnaissance de son droit de propriété à l'état divis et délimité. Ainsi, donc, en écartant l'exception, la Cour a limité son examen à la question d'indivision, et n'a pas statué sur le fondement du droit de propriété, suivant qu'il aurait procédé d'achat, de donation, ou autre. Partant, l'objet respectif des deux actions s'avère différent, et, en écartant l'exception, l'arrêt s'est conformé à la loi (15). II.—Le fait de critiquer, à tort ou à raison, la partie de l'arrêt, sans laquelle celui-ci n'en resterait pas moins valide, ne peut affecter la validité de cet arrêt. Partant, si la Cour, devant laquelle cette critique a été soulevée la passe sous silence, cela ne saurait vicier son arrêt (16). (15) Demolombe (Cours de Code Napoléon) t. 30, p. 282. V. Note 15, p. 149 Arabe. (16) Cass. 19-1-1933 (B. O. 34-4-86). Cass. 6-12-1934 (B. O. 36-1-13). Cass. 20-2-1936 (B. O. 37-7-161) et la Note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا