شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٥–٢٦٧

نقض . حكم . اختلاس المتهم باعتباره موظفا عموميا أموالا عمومية وأخرى خصوصية تسلمها بسبب وظيفته اعتبار الحكم كلا الاختلاسين جناية . لانقض . المادة ٩٧ عقوبات

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٩٧ عقوبات؛ والمادتان ٩٧ و٣٢ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة أن المتهم بصفته صرافا من مأمورى التحصيل وأمينا على الودائع ومن المنوطين بحساب النقود ، اختلس نقودا تسلمت اليه بسبب وظيفته على ذمة توريدها لخزانة الحكومة من الأموال والخفر وإيجار المنافع العمومية وضرائب أخرى فلم يوردها كلها بالخزانة واختلسها وبصفته المذكورة اختلس أيضا نقودا تسلمت اليه ثمن بذور مستحقة لبنك التسليف الزراعى وهى من الأموال الخصوصية التى فى عهدته والمسلم اليه بسبب وظيفته لتوريدها لخزانة الحكومة ، فاعتبرت محكمة الموضوع كلا الاختلاسين جناية تنطبق عليها المادة ٩٧ من قانون العقوبات — على أساس أن المادة المذكورة سوّت فى الحكم بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية مادام المختلس لها موظفا عموميا تسلمها بسبب وظيفته — كان ما قضت به محكمة الموضوع فى هذا الشأن فى محله اذ أن المبالغ المسلمة الى الصراف لتوريدها لخزانة الحكومة فى الضرائب وغيرها مما هو مستحق لها هى بلا شك من الأموال الأميرية ولو أنه لم يسبق قيدها فى الدفاتر وتوريدها فعلا فى خزانة الحكومة اذ أنه بمجرد استلام الصراف لهذه الأموال تصبح من الأموال الأميرية ، أما ما استلمه بعد ذلك مما هو مستحق لبنك التسليف الزراعى فهو وإن كان من الأموال الخصوصية إلا أن اختلاسه يعد جناية أيضا ما دام قد تسلم الى الصراف بحكم وظيفته ؛ وعلى ذلك يتعين رفض الطعن (١١) .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha, (Prés.); Zaki Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Cassation - Jugement - Soustraction par un fonctionnaire public, tant de deniers publics que de deniers privés, à lui remis en vertu de sa fonction - Le fait, par le jugement, de tenir les deux soustractions pour crime - Pas lieu à cassation. Il résulte du jugement, que l'inculpé, en sa qualité de “sarraf”, commis à une perception, dépositaire et comptable public, a soustrait des deniers qui lui avaient été remis, en vertu de sa fonction, pour être versés à la Caisse du Gouvernement à titre d'impôts, taxes de ghafirs, loyers des biens d'utilité publique; qu'en sa dite qualité, également, il a soustrait des deniers, qui lui avaient été remis à titre de prix de semences, dû à la Banque du Crédit Agricole, soit des deniers privés, à lui remis, et se trouvant entre ses mains, en vertu de sa fonction, et destinés à être versés par lui, à la Caisse du Gouvernement. Le Tribunal du fond a tenu ces deux soustractions pour crime, tombant sous le coup de l'application de l'art. 97 C.P. en se basant sur le fait, que le dit article ne fait aucune différence entre les deniers publics et les deniers privés, du moment que leur soustracteur est un fonctionnaire public, qui les avaient reçus en vertu de sa fonction. Cette décision du Tribunal du fond est correcte, car les deniers, qui sont remis aux percepteurs, aux fins d'être versés à la Caisse du Gouvernement, du chef d'impôts ou autres redevances, constituent, sans aucun doute, des deniers publics, alors même, qu'ils n'aient pas encore été passés aux registres, ou effectivement versés à la Caisse du Gouvernement. Car, dès l'instant où le percepteur reçoit ces deniers, ils deviennent deniers publics. Quant aux sommes qu'il a perçues ensuite, et qui étaient dues à la Banque du Crédit Agricole, encore qu'elles soient des deniers privés, toujours est-il, que leur soustraction constitue également un crime du moment qu'elles lui avaient été remises en vertu de sa fonction. Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté (11). (11) Cass. 18-12-1915 (B. O. 17/6/60).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 267
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا