شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٣–٢٦٤

١ — تزوير . الشهادة الإدارية الممضاة من العمدة والتى تقدم لمصلحة المساحة لمناسبة التسجيل . اعتبارها محررا رسميا . ٢ — التزوير فى المحررات الرسمية . ركن الضرر فيها مفروض .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المواد ١٧٩ و١٨٠ و١٨٢ و٤٠ و٤١ و١٨٣ و٣٢ و١٧ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — إن الشهادة الإدارية الممضاة من العمدة والتى تقدم لمصلحة المساحة لمناسبة تسجيل بعض عقود البيع هى محرر رسمى ، لأن الذى يقوم بتحريره موظف عمومى مختص بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصبغة الرسمية ، فتزوير إمضاء العمدة عليها يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية (٩) ٢ — مجرد التزوير فى ورقة رسمية يتحقق به ركن الضرر إذ العبث بمثل هذه الأوراق يقلل من الثقة والاحترام الواجبين لها فلا محل للدفع بان لا ضرر من تزوير الشهادة السالف ذكرها (١٠) .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaki Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazi Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) I.—Faux - Le certificat administratif, que l'Omdeh délivre, et qui est produit à l'Administration de l'Arpentage, à l'occasion de la transcription- Ecrit public. II.—Faux en écritures publiques - L'élément du préjudice y est présumé. I.—Le certificat administratif que l'Omdeh délivre, et qui est produit à l'Administration de l'Arpentage, à l'occasion de la transcription de certains actes de vente, est un écrit authentique. Car, celui qui le délivre est un fonctionnaire public, compétent, de par ses fonctions, à le rédiger et lui donner un caractère authentique. Par conséquent, le fait d'y falsifier la signature de l'Omdeh, constitue un faux en écritures publiques (9). II.—En matière de faux en écritures publiques, le préjudice se réalise par le fait même du faux, car, l'abus de pareils écrits entame la confiance et le respect qui leur sont dûs. On ne peut donc exciper de ce qu'il ne résulte aucun préjudice du chef de falsification des certificats susmentionnés (10). (9) Guindy bey Abdel Malek (Répertoire du Droit Pénal) t. 2, p. 445-518. Cass. 15-2-1913 (B. O. 14/5/57). Cass. 19-6-1915 (Al Sharaea 2 No. 317). Cass. 4-1-1916 (Al Sharaea 3 No. 68). Cass. 30-12—1913 (Al Sharaea 1 p. 179). Cass. 4-6-1923 (Al Mohamah 4/4/251). Cass. 26-6-1933 (Al Mohamah 14/3/51). Répertoire pratique du Droit Belge t. 5, Faux p. 624. V. Note 9, p. 136 Arabe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 264
صفحة 263
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا