شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٢

نقض . تسبيب الأحكام . حكم ابتدائى . خلوه من توقيع القاضى الذى أصدره . اعتباره فى حكم العدم . ارتكان الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم المعدوم . بطلان الحكم المطعون فيه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ١٤٩ جنايات و١٠٣ مرافعات؛ والفقرتان الرابعة والخامسة من المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إن خلو الحكم الابتدائى من توقيع القاضى الذى أصدره يجعله فى حكم العدم فيكون ارتكان الحكم المطعون فيه على أسباب ذلك الحكم المعدوم دون سواها ارتكانا على ما لا وجود له ويعتبر مثل هذا الحكم غير مسبب ومن ثم يكون باطلا طبقا لما قضت به المادتان ١٤٩ جنايات و١٠٣ مرافعات (٨) .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaki Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazi Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Cassation - Motivation des jugements - Jugement de 1ère Instance - Le fait qu'il ne porte pas la signature du juge qui l'a rendu - Considéré inexistant - Le fait que le jugement attaqué s'est basé sur le jugement inexistant - Nullité du jugement attaqué. L'absence au jugement de la signature du juge, qui l'a rendu, le rend inexistant. Par conséquent, en se fondant, exclusivement. sur les motifs de ce jugement inexistant, le jugement attaqué s'est fondé sur une chose inexistante. Pareil jugement doit être considéré comme non motivé, et partant nul, conformément aux termes des art. 149 C.I.C. et 103 C.P.C.C. (8). (8) Dalloz Rép. pratique t. 29, p. 437, No. 833. Dalloz, Rép. partique t. 29, p. 441, No. 845. V. Note 8, p. 135 Arabe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 262
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا