شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٦١

جرح . عملية جراحية من غير مرخص له . انطباق المادة ٢٠٦ لا المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات . متى تطبق المادة ٢٠٨ عقوبات

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ٢٠٦ و٢٠٨ من قانون العقوبات؛ وفى الوقائع: المادتان ٢٠٤ و٢٠٥ فقرة أولى عقوبات، والمادتان ١ و١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

إذا أجرى حلاق لمريض عملية جراحية ليست من اختصاصه فعقابه ينطبق على المادة ٢٠٦ لا المادة ٢٠٨ عقوبات إذ أن إجراء مثل هذه العملية يعتبر تعمدا للمساس بسلامة جسم المجنى عليه باحداث تلك الجروح فيكون القصد الجنائى متوافرا لديه . ولا ينفى قيام هذا القصد رضاء المجنى عليه أو ابتغاء المتهم شفاءه . إذ ذلك كله متعلق بالبواعث ولا تأثير للبواعث على القصد الجنائى . والقول بانطباق المادة ٢٠٨ عقوبات فى مثل هذه الحالة ارتكانا إلى أن هذا الفعل جاء من جانب المتهم نتيجة لمخالفة لائحة صناعة الطب — هذا القول مردود لأن المتهم أحدث تلك الجروح بالمجنى عليه متعمدا فجاءت نتيجة مباشرة لفعله . أما المادة ٢٠٨ عقوبات فتقتضى أن يكون إحداث الجروح بغير قصد (٧) .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaki Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazi Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Blessures - Opération chirurgicale faite par une personne non autorisée - Applicabilité de l'art. 206 et non de l'art. 208 C.P. - Quand l'art. 208 C.P. est-il applicable ? Si un barbier pratique sur un malade, une opération chirurgicale, qui n'est pas de sa compétence, il est passible de la peine prévue à l'art. 206 et non 208 du Code Pénal. Car, le fait de pratiquer une opération pareille, implique la volonté de porter atteinte à l'intégrité du corps de la victime, en y faisant ces blessures, et partant l'intention criminelle y est constante. Cette intention n'en est pas exclue, par cela seul que la victime était consentante, ou que l'accusé a voulu la guérir. Car tout cela relève des mobiles, lesquels sont sans portée sur l'intention criminelle. Soutenir qu'en pareil cas, c'est l'art. 208 C.P. qui serait applicable, motif pris de ce que l'acte, commis par l'accusé, serait la conséquence d'une contravention au décret sur l'exercice de la médecine, est inexact, car c'est intentionnellement que l'accusé a fait ces blessures à la victime, et celles-ci sont la conséquence directe de son propre fait. Quant à l'art. 208 C.P. il suppose que les blessures ont été faites par inadvertance et sans intention (7). (7) Ahmed Amin bey (Traité de Droit Pénal partie spéciale, p. 347. Cass. 8-1-1917 (B. O. 18-2-18). Cass. 27-5-1935 (B. O. 37-1-8) et la Note y jointe. Garraud, Droit Pénal français t. 4, p. 673. Dalloz, Répertoire pratique, t. 4, p. 15.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 260
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا