شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٨–٢٥٩

نقض . نية القتل . استخلاصها من وقائع الدعوى . مسألة موضوعية . خطف طفلين . ضربهما وتركهما بعيدين عن الأنظار بلا اطعام ولا شراب . توفر نية القتل .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
المواد ٢٥٠ و١٩٤ و٤٥ و٤٦ و١٩٤ و٣٢ من قانون العقوبات (فى الوقائع)؛ والمواد ٢٥٠ و٢٠٠ و٢٠٥ عقوبات (فى وجه الطعن)

المبادئ المستخلصة

استنتاج محكمة الموضوع لنية القتل من الوقائع المطروحة أمامها أمر تملكه لأنه تقدير موضوعى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك . مادامت الأسباب التى اعتمدت عليها محكمة الموضوع تؤدى منطقيا الى النتيجة التى خلصت اليها فاذا خطف شخص طفلين لعداء بينه وبين أهليهما وذهب بهما الى زراعة قصب وأحدث بهما إصابات جسيمة أعجزتهما عن الحركة ثم تركهما يموتان جوعا . فان نية القتل تبدو ظاهرة من ضربهما ضربا مبرحا بقصد تعجيزهما ثم تخبئتهما فى زراعة قصب بعيدين عن الأنظار مدة من الزمن بلا اطعام ولا شراب (٦) .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaki Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Cassation - Intention de tuer - Extrait des faits de la cause - Question de fond - Enlèvement de deux enfants - Le fait de les frapper et de les abandonner loin des regards, privés de boire et de manger - Intention de tuer constante. Il appartient au Tribunal du fond, de retenir l'intention homicide, des faits qui lui sont soumis, car cela constitue une appréciation du fond. La Cour de Cassation est sans contrôle sur le Tribunal, en cette appréciation, du moment que les motifs, sur lesquels il s'est fondé, aboutissent logiquement à la conclusion, qu'il a tirée. Partant, si, à raison de son inimitié à l'égard de leurs parents, un individu a enlevé deux enfants et les a emmenés dans un champs de canne-à-sucre, où il leur a fait des blessures graves, qui les ont réduits à l'immobilité, puis les a laissés mourir de faim, l'intention de les tuer apparaît évidente, du fait qu'il leur a porté des coups graves, dans le but de les immobiliser, et les a dérobés, un certain temps, aux regards, dans un champ de canne-à-sucre, privés de boire et de manger (6). (6) Cour d'Assises d'Assiout 28-3-1927 (B. O. 28/5/62). Cass. 28-12-1932 (B. O. 34/3/56) et la Note y jointe. Cass. 12-6-1933 (B. O. 34-9-203). Cass. 21-5-1934 (B. O. 35-9-204).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 258
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا