شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥١

سرقة . متى تتم الجريمة . اخفاء السارق الشىء المسروق تحت ثيابه . القاؤه بعد افتضاح السرقة بعيدا عنه . العثور عليه . اعتبار الجريمة تامة .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٧٥ عقوبات (فى الوقائع)؛ والمادة ٢٧٨ عقوبات (فى وجه الطعن)

المبادئ المستخلصة

إذا اغتنم شخص فرصة استلام صراف المديرية بعض رزم الأوراق المالية من صراف البنك الأهلى ووضعه إياها على منضدة بجواره واشتغاله فى استلام باقى الأوراق — اغتنم هذه الفرصة وسرق رزمة منها تحتوى على مائة جنيه وأخفاها تحت ثيابه ولما افتضح أمر سرقتها القاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك فان هذه الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن المال المختلس قد انتقل من حيازة الصراف الى حيازة السارق بطريق الاختلاس وبنية السرقة .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaki Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazi Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Vol - Quand le délit est-il consommé ? Le fait par le délinquant, de cacher l'objet volé sous ses vêtements, puis de s'en débarrasser, après la découverte du vol - Le fait de le retrouver - Le délit est considéré consommé. Profitant de la circonstance que le caissier de la Moudirieh, en train de recevoir des liasses de billets de banque du caissier de la National Bank of Egypt, en avait placé une partie sur une table, située près de lui, et était absorbé à en recevoir le restant, un individu a volé une de ces liasses, contenant cent livres. Il l'a cachée sous ses vêtements, puis, lorsque le vol fut découvert l'a jetée derrière une colonne, située à distance de l'endroit où il se tenait. Là un des préposés de la Banque l'a trouvée. Ce fait constitue le délit de vol consommé, car le bien soustrait, a passé, de la possession du caissier, en celle du délinquant, par soustraction, et avec l'intention de voler.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا