شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٠

نقض . ربا فاحش . ركن العادة . تكونه من تعدد القروض الربوية . لايشترط تعدد المجنى عليهم . استنتاج ركن العادة من معاملات المتهم مع شخص واحد . لا نقض .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٩٤ / ٣ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

يكفى لتكون ركن العادة فى جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش تعدد القروض الربوية ولو لشخص واحد فلا يشترط تعدد المجنى عليهم فاذا فصلت المحكمة المعاملات التى تمت بين المتهم ( الطاعن ) وأحد المجنى عليهم تفصيلا وافيا بذكر قيمة كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيها ثم دللت المحكمة على وجود الربا الفاحش فى هذه المعاملات جميعها واستنتجت من كل ذلك أن ركن العادة متوافر كان استنتاجها فى محله . وتعين رفض الطعن المبنى على عدم بيان الحكم للواقعة بيانا كافيا وعدم توافر ركن العادة باعتبارها الجريمة ذاتها . (١)

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaki Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Cassation - Usure - Elément de l'habitude - Il est constitué par la pluralité des prêts usuraires - La pluralité des victimes n'en est pas une condition- Le fait de dégager l'élément de l'habitude des opérations faites par l'accusé avec une seule et même personne - Ne donne pas lieu à cassation. En matière de délit d'habitude d'usure la pluralité des victimes n'est pas indispensable, pour constituer l'élément de l'habitude. La pluralité des prêts usuraires même avec une seule et même personne suffit à cet égard (1). Si, partant, le Tribunal, fait une analyse détaillée des opérations intervenues entre l'accusé (demandeur au pourvoi) et l'une des victimes, mentionnant la valeur de chacune d'elles, sa date, le taux de l'intérêt usuraire y contenu, qu'ensuite, il établisse l'existence de l'usure, en chacune de ces opérations, et dégage de tous ces faits, la conclusion que l'élément de l'habitude est constant, sa conclusion est exacte, et il échet de rejeter le pourvoi, fondé sur la prétention que le jugement, n'aurait pas suffisamment défini les faits de la prévention, et sur l'inexistence de l'élément de l'habitude d'usure, en tant qu'il constitue l'infraction même. (1) Cass. 15-11-1913 (B.O. 15/2/36). Cass 18-1-1931 (Recueil des jugements de la Cour de Cass. 2, No. 159, p. 217), Ahmed Amin bey (Traité de Droit Pénal partie spéciale) p. 758. Garçon, Code Pénal annoté : art. 1. p. 6.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 250
صفحة 250
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا