شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٥–٢٣٦

تشرد . أحداث متشردون . ارتكاب المتشرد جريمة خلاف التشرد . توقيع عقوبة الجريمة الجديدة أو الاكتفاء بعقوبة التشرد . حق المحكمة فى الخيار بينهما . ارتكاب المتشرد جريمة التشرد وحدها . وجوب قصر العقاب على تهمة التشرد وحدها .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٢٣ — ٩ — ١٩٣٥
المواد
المواد ٢ و ٥ و ٦ من القانون رقم ٢ سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

إن حق تغيير التهمة وبالتالى العقوبة المخول للمحكمة بمقتضى المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم ٢ سنة ١٩٠٨ بشأن الأحداث المتشردين إنما يكون استعماله فى حالة ما إذا وجهت إلى المتشرد الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة كاملة تهمة عن جريمة أخرى ارتكبها خلاف التشرد فللقاضى فى هذه الحالة : إما توقيع عقوبة الجريمة المسندة إلى المتهم أو الاكتفاء بعقوبة التشرد إذا توفرت لديه شروطه فإذا كانت التهمة الموجهة لحديث السن هى التشرد فقط باحدى صوره المبينة فى القانون المذكور فليس للمحكمة فى هذه الحالة إلا توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وهى إرسال المتهم إلى إصلاحية الأحداث المتشردين .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Hilmy, Lotfallah Salama, Aly Arafa (J.J.). Vagabondage — Enfants vagabonds — Le vagabond commet une autre infraction que le vagabondage — Application de la peine prescrite pour la dite infraction ou la peine prévue pour le vagabondage — Pouvoir du tribunal de choisir entre ces deux peines — Cas où l'enfant vagabond ne commet que l'infraction du vagabondage — Le tribunal doit appliquer exclusivement la peine édictée pour le vagabondage. (Arts. 2, 5 et 6 de la loi No. 2 de 1908 sur les enfants vagabonds). Le droit de modifier la prévention et conséquemment la peine, accordé au tribunal en vertu des articles 5 et 6 de la loi No. 2 de 1908 sur les enfants vagabonds ne saurait être exercé que s'il est imputé à l'enfant vagabond qui n'aurait pas atteint l'âge de 15 ans révolus une autre infraction que celle du vagabondage. Dans ce cas, le juge peut appliquer la peine prescrite pour le nouveau délit imputé au prévenu ou se borner à appliquer la peine prévue pour le vagabondage si les conditions de celui-ci sont remplies. Par conséquent, lorsque le délit imputé au jeune vagabond est seulement le vagabondage, le tribunal ne saurait appliquer que la peine édictée par l'article 2 de la susdite loi, soit l'envoi du prévenu à une école de réforme des enfants vagabonds (25). (25) Circulaire du Comité de surveillance judiciaire 6-6-1909 (B.O. 10/10/313).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا