شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٣–٢٣٤

اختصاص المحاكم بوجه عام . دعوى نزع الملكية . دعوى الحراسة الناشئة عنها . الغرض منها . وجود رهن عقارى لأجنبى على العين المطلوب وضعها تحت الحراسة والتى شرع فى نزع ملكيتها . أثره . اختصاص المحاكم المختلطة بنظر دعوى نزع الملكية . اختصاصها أيضا ( دون المحاكم الأهلية ) بنظر دعوى الحراسة .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ٥٤٥ مرافعات أهلى و١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة

المبادئ المستخلصة

إنه بصرف النظر عن أن دعوى الحراسة لا علاقة لها بملكية العقار المطلوب وضعه تحت الحراسة والذى شرع فى نزع ملكيته إلا أن هذه الدعوى مقصود بها إلحاق الثمار بالعقار المنزوعة ملكيته تحقيقا لما نصت عليه المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات فهى والحالة هذه اجراء متمم لاجراءات نزع الملكية ولولا قيام تلك الإجراءات لما كان هناك محل لطلب تعيين حارس للمحافظة على ثمار العقار والحاقها به فعلا ومتى كان الأمر كذلك فان المحكمة التى تكون مختصة بنظرها هى المحكمة المختصة بنزع الملكية فاذا كان العقار المنزوع ملكيته مثقلا برهن عقارى لأجنبى فطبقا للمادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة تكون هذه المحاكم وحدها مختصة باجراءات نزع الملكية وتكون المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى الحراسة تبعا لذلك .

Résumé (Français)

MM. Soliman El Sayed Soliman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). Compétence des tribunaux — Demande d'expropriation — Demande de mise sous séquestre pendant la procédure de l'expropriation — But — Existence d'une hypothèque en faveur d'un étranger sur le bien immeuble dont on demande la mise sous séquestre et qui fait l'objet de l'expropriation — Effet — Compétence des tribunaux mixtes de statuer sur la demande d'expropriation — Compétence de ces tribunaux (à l'exclusion des tribunaux nationaux) d'examiner la demande de mise sous séquestre. Bien que la demande de nomination de séquestre n'ait aucun rapport avec la propriété de l'immeuble dont on demande la mise sous séquestre à la suite du commencement de la procédure de son expropriation, cependant cette demande a pour but d'immobiliser les fruits de l'immeuble exproprié en conformité de l'article 545 du code de proc. civile. Elle constitue donc une mesure complémentaire à la procédure de l'expropriation, et ne saurait avoir lieu que dans le cas où cette procédure existe. En effet cette demande n'a pour but que de sauvegarder les fruits de l'immeuble exproprié et de les immobiliser effectivement. Dès lors, le tribunal compétent pour examiner cette demande est celui qui serait compétent pour se prononcer sur l'expropriation. Lorsque l'immeuble exproprié est grevé d'une hypothèque en faveur d'un étranger, les tribunaux mixtes seront exclusivement compétents à l'égard de la procédure de l'expropriation en conformité de l'art. 13 du Règlement d'organisation judiciaire des dits tribunaux. Les tribunaux nationaux seront donc incompétents pour examiner la demande de mise sous séquestre dans ce cas (24). (24) App. Mixte 23-11-1892 (B.L.J. 5, p. 22). App. Mixte 23-12-1931 (B.L.J. 44, p. 79). App. Mixte 17-2-1932 (B.L.J. 44, p. 188).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا