شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٩

حجز ما للمدين لدى الغير . قاصر . حجز ماله لدى المجلس الحسبى . عدم جوازه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن حجز ما للمدين لدى الغير يجب أن يوقع تحت يد من فى حوزته مال المدين وليس المجلس الحسبى بحائز لأموال القاصر بل الوصى هو الذى يدير أموال القاصر ويستثمرها فهو وحده الذى له صفة التقاضى عن القاصر والذى يجب أن يحجز تحت يده وعليه يقع عبء الالتزامات القانونية التى يستلزمها الحجز تحت يده وأما المجلس الحسبى فليس له سوى الإشراف على أعمال الأوصياء فلا تجوز مقاضاة القاصر فى شخصه .

Résumé (Français)

MM. Etriby Abou El Ezz Bey (Prés.), Kamel El Wakil Bey Mohammad Mahmoud Bey (C.C.). Saisie-arrêt — Mineur — Saisie-arrêt pratiquée entre les mains du Méglis Hasby — Inadmissibilité. La saisie-arrêt doit être pratiquée entre les mains de celui qui détient les sommes dues au débiteur. Etant donné que le Méglis Hasby n'est pas détenteur des biens du mineur, et que c'est le tuteur qui administre et veille à l'exploitation de ces biens, il en résulte que c'est ce dernier seul qui a qualité d'ester en justice au nom du mineur, que c'est entre ses mains que la saisie-arrêt doit être pratiquée, et qu'il est tenu ainsi de toutes les obligations légales que cette saisie entraîne. Quant au Méglis Hasby, il n'a qu'à contrôler la gestion des tuteurs, et on ne saurait donc actionner le mineur en sa personne.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا