شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٤

( ١ ) اختصاص . اختصاص المحاكم الأهلية . مناطه . ( ٢ ) نقض . حكم . بناؤه على تقرير خبير . وجود تناقض بين أسباب هذا التقرير . بطلان الحكم .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية إنما هو بصفة مبدئية كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة ، فكلما تحققت هذه الصفة فى الخصوم تحقق إختصاص المحاكم الأهلية ، وأنه ما دامت الدعوى القـائمة أمام المحـاكم الأهلية مرددة بين وطنيين فلا يجوز للمحكـمة أن تتخلى عن اختصاصها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان ضد أجنبى لا يستطاع احضاره أمامها . ٢ — إذا كان لمحكمة الموضوع أن تحيل فى بيان أسبابها إلى ما جاء فى تقرير خبير الدعوى فى الأسباب فان حكمها يكون عائبا إذا كانت أسبـاب تقرير هذا الخبير يناقض بعضها بعضا بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تعرف وجه الرأى الصائب الواجب الأخذ به فى الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Compétence — Critérium de la compétence des tribunaux nationaux. II.—Cassation — Arrêt basé sur un rapport d'expert — Contradiction entre les motifs de ce rapport — Nullité de l'arrêt. I.—La compétence des tribunaux nationaux s'impose en principe, toutes les fois que les parties en cause sont égyptiennes ou étrangères ne ressortissant pas des tribunaux mixtes, et cette compétence doit être reconnue toutes les fois que les parties remplissent cette condition. Du moment que les parties dans une instance sont égyptiennes, le tribunal national qui en est saisi ne peut pas se déclarer incompétent pour la seule raison que l'une des parties ayant une demande en garantie contre un étranger ne peut le citer devant le tribunal national (20). II.—Quoique le tribunal du fond puisse se référer dans ses considérants aux motifs du rapport de l'expert nommé dans l'affaire, cependant son jugement sera entaché lorsque ces motifs se contredisent d'une façon ne permettant pas à la Cour de cassation de connaître l'opinion qui doit être prise en considération dans l'affaire. (20) Cass. 10-5-1934 (B.O. 35/6/317) et la note y jointe. Cass. 24-5-1934 (B.O. 35/7/319).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا