شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢١

وقف . اختصاص . دعاوى الاستحقاق فى الوقف . اختصاص المحاكم الشرعية بها أصلا . متى تكون من اختصاص المحاكم الأهلية ؟

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

الاستحقاق فى أصل الوقف يتصل بشرط من شروط الوقف والمحاكم الأهلية ممنوعة من أن تفسر أية عبارة من عبارات كتاب الوقف متى كانت غامضة وكان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقا أو يهدر حقا . بل كل هذا من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها . أما المحاكم الأهلية فلا تقضى باستحقاق مستحق إلا إذا كان واضحا من كتاب الوقف ولا نزاع فيه بينه وبين الناظر لا من جهة أصله ولا من جهة مقداره . فاذا لم يكن مدعى الاستحقاق معينا باسمه فى كتاب الوقف بل أن وظيفته هى التى كانت سنده فى المطالبة بالاستحقاق على زعم أن عبارة كتاب الوقف عن استحقاق موظفيه تشمل هـذه الوظيفة وتشمله شخصيا بالتبع وكان تأويل كتاب الوقف فيما يتعلق بهذه المسألة الأولية محل نزاع بينه وبين جهة الوقف فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فيها ويتعين عليها فى هذه الحالة بعد أن رفضت الدفع بعدم الاختصاص أن توقف الفصل فى المسألة الأولية حتى يقضى فيها نهائيا من المحكمة الشرعية المختصة بالفصل فيها .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Wakf — Compétence — Actions relatives au bénéfice dans un wakf — Les Mehkémehs Charéis sont en principe compétents pour y statuer — Cas où les tribunaux nationaux sont compétents. Le bénéfice dans un wakf se rattache à l'une des conditions de sa constitution. Dès lors les tribunaux nationaux sont incompétents d'interpréter n'importe quel passage de l'acte constitutif du wakf, dans le cas où ce passage serait obscur et qu'il résulterait de son interprétation dans un sens ou dans un autre l'attribution ou la privation d'un droit. Les Mehkémehs Charéis sont exclusivement compétents en cette matière. Quant aux tribunaux nationaux, ils ne peuvent déclarer une personne bénéficiaire d'un wakf que dans le cas où son droit résulte clairement de l'acte constitutif du wakf sans qu'il soit contesté par le Nazir du wakf quant à son existence ou à sa quotité. Par conséquent lorsque le demandeur du bénéfice dans un wakf n'est pas désigné nominativement dans l'acte constitutif du wakf, et qu'il invoque ses fonctions à l'égard du wakf, en prétendant que le passage dans le hodget relatif au bénéfice des employés comprend son emploi et le comprend conséquemment, et que l'interprétation du wakfieh à l'égard de cette question préjudicielle est contestée entre lui et le wakf, les tribunaux nationaux seront incompétents pour la juger, et ils devront surseoir à y statuer jusqu'à ce qu'elle soit définitivement vidée par le Mehkémeh Charéi qui est seul compétent pour l'examiner (19). (19) Cass. 16-5-1935 (B.O. 36/9/210).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا