شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٨

نقض . حكم بقبول الاستئناف شكلا وفتح باب المرافعة . جواز الطعن فيه منفردا . السير فى إجراءات الدعوى . تقديم الطاعن طلباته فى موضوعها دون الاحتفاظ بحقه فى الطعن فى الحكم الأول . سقوط حقه فى الطعن فيه بطريق النقض .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

يجوز الطعن بالنقض استقلالا فى الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا لأنه حكم قطعى فى شكل الاستئناف فاذا كان الحكم قد نص فى منطوقه — بعد قضائه بقبـول الاستئناف شكلا — على فتح باب المرافعة والترخيص للخصوم بتقديم مستنداتهم وسارت إجراءات المرافعـة بعد ذلك ثم أصدرت المحكمة حكمها فى الموضوع فليس للمحكوم ضده أن يطعن بالنقض فى الحكم الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلا إذا كان قد حضر جلسات المرافعة وترافع فى الدعوى وقدم مذكرة طلب فيها الحكم فى الموضوع بتأييد الحـكم المستأنف دون أن يحتفظ بحقه فى الطعن فى الحكم الأول القاضى بقبول الاستئناف شكلا لأن هذا يفيد قبوله الضمنى لهذا الحكم ويسقط حقه فى الطعن فيه بطريق النقض .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.- Prés.), Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Cassation — L'arrêt déclarant la recevabilité de l'appel en la forme et l'ouverture des débats est susceptible d'un pourvoi distinct — Le fait que des débats ont eu lieu à la suite de cet arrêt — Présentation par l'auteur du pourvoi des demandes se rattachant au fond du litige sans se réserver le droit de se pourvoir en cassation contre cet arrêt — Déchéance du droit de l'attaquer par voie de cassation. L'arrêt déclarant l'appel recevable en la forme est susceptible d'un pourvoi distinct, étant donné qu'il constitue une décision définitive. Lorsque cet arrêt après avoir déclaré l'appel recevable en la forme, a ordonné dans son dispositif l'ouverture des débats et autorisé les parties à produire leurs pièces, que les débats ont eu lieu et que la cour a statué ensuite sur le fond, la partie succombante ne saurait se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a déclaré l'appel recevable en la forme, dans le cas où cette partie aurait assisté aux débats, plaidé son affaire et présenté ses conclusions écrites dans lesquelles elle avait demandé de la cour de se prononcer sur le fond et de confirmer le jugement dont appel, sans toutefois se réserver le droit d'attaquer le susdit arrêt, car cette manière d'agir signifie son acceptation tacite de cet arrêt, et entraîne la déchéance de son droit de l'attaquer par voie de cassation (18).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا