شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٦

استئناف . حكم . اعلانه . آثاره . قصرها بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه من الخصوم . استثناء حالتى عدم التجزئة والتضامن من ذلك . حكم بصورية عقد بيع بناء على طلب دائن البائع . عدم تأثيره على حقوق المشترى قبل البائع . اعلان هـذا الحكم من الدائن للمشترى لا يقوم مقام الاعلان الحاصل من البائع للمشترى .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

ان آثار اعلان الاحكام بين الخصوم من حيث قبول الاستئناف وعدمه لا تكون إلا بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليـه سواء تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم وذلك فيما عدا حالتى عدم التجزئة والتضامن . فاذا قضت محكمة أول درجة فى دعوى مرفوعة من أحد المشترين ضد بائعه والبائعين السابقين له وضد دائن البائع الأول ببطلان عقود البيع المتتالية باعتبارها عقودا صورية وذلك بنـاء على دفع الدائن السالف ذكره فان قضاءها بذلك يكون مقصورا على علاقة الدائن الذى دفع بالصورية بالمشترين المتعاقدين تلك العلاقة التى انبنى عليها القضاء ببطلان هذه العقود أما فيما يختص بعلاقة كل مشتر ببائعه فلا يؤثر عليها الحكم بالصورية ، فاذا قصر المشترى دعواه أمام محكمة الاستئناف على مطالبة بائعه برد الثمن والتعويض فدعواه هـذه تقوم على أساس عقد الشراء المعقود بينهما ولا تأثير لحكم الصورية عليه ، فاذا حكمت بعدم قبول استئنافه شكلا بناء على أن الدعوى غير قابلة للتجزئة وعلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قـد بنى على صورية عقـد شرائه وعقود من تلق الحـق عنهم بالتوالى وأن حكم الصورية هذا غير قابل للتجزئة وبناء على أنه أعلن للمشترى من الدائن وانقضى ميعاد استئنافه من تاريخ هذا الاعلان كان حكمها هذا غير صحيح وتكون قد أخطأت فى اعتبارها اعلان الحكم للمشترى من الدائن الذى دفع بالصوريه صادرا لحسابه ولحساب باقى المدعى عليهم فى الدعوى وتعين نقض الحكم والقضاء بقبول الاستئناف شكلا .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Appel—Jugement—Signification— Effets — La signification n'a d'effets qu'entre celui qui l'a faite et celui qui la reçoit — Les cas d'indivisibilité et de solidarité sont exceptés—Jugement déclarant la fictivité d'un acte de vente à la suite de la demande du créancier du vendeur — Inopérance sur les droits de l'acheteur vis-à-vis du vendeur — La signification à l'acheteur de ce jugement par le créancier ne supplée pas à celle qui doit lui être faite par le vendeur. La signification des jugements ne fait courir le délai d'appel qu'au profit de celui qui l'a faite et contre celui qui la reçoit, quelque nombreux que soient ceux en faveur de qui ou contre qui le jugement a été rendu, exception faite dans les cas d'indivisibilité et de solidarité. Lorsque le tribunal de 1ère instance en vidant une action intentée par un des acheteurs à l'encontre de son propre vendeur, des autres vendeurs antérieurs et du créancier du premier de ces vendeurs, déclare la nullité des actes de vente successifs en les considérant comme dissimulés et ce à la suite de l'exception de fictivité invoquée par le susdit créancier, sa décision ne saurait s'appliquer qu'aux rapports entre ce créancier qui a invoqué cette fictivité et les acheteurs successifs, étant donné que ces rapports ont servi de base à cette décision qui n'aura d'ailleurs aucun effet sur les rapports entre chaque acheteur et son vendeur. Lorsque l'acheteur se borne dans son appel à réclamer à son vendeur la restitution du prix et les dommages-intérêts, cette demande sera basée sur l'acte d'achat conclu entre eux, et le susdit jugement déclarant la simulation n'aura aucun effet à l'égard de cet acheteur. Si la cour d'appel déclare l'irrecevabilité en la forme de l'appel de cet acheteur, en se basant sur l'indivisibilité de l'action, sur le fait que le jugement de 1ère instance a été basé sur la simulation de son acte d'achat et de ceux des autres vendeurs antérieurs desquels cet acheteur a acquis son droit, sur l'indivisibilité du susdit jugement déclarant la simulation, sur le fait que ce jugement a été signifié par le créancier à l'acheteur appelant et que le délai d'appel a expiré, son arrêt sera mal fondé et erroné, étant donné que la cour a considéré la signification du jugement faite à l'acheteur par le créancier qui a demandé l'annulation de l'acte, comme ayant été faite par ce créancier à son profit et au profit des autres codéfendeurs. Cet arrêt sera passible de cassation et l'appel doit être déclaré recevable en la forme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا