شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١٣

( ١ ) نقض • التقرير بالطعن فى قلم الكتاب • اعلان الطعن للمدعى عليه فى الطعن فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن • خلو صورة الاعلان المرسلة للمدعى عليه من تاريخ تقرير الطعن • لا نقض • (١٧ من قانون انشاء محكمة النقض) • ( ٢ ) نقض • تقادم خمسى • سوء النية • استخلاصها من نصوص العقد ومن الظروف المحيطة به • مسألة موضوعية • انطباق [ما] استخلصه قاضى الموضوع على تعريف سوء النية • خضوعه لرقابة محكمة النقض • ( ٣ ) نقض • تقادم خمسى • سوء النية • مناطه • تكليف الأطيان المبيعة على [اسم] الحكومة لا البائع • علم المشترى بذلك • عدم تعارضه مع حسن النية •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٧ من قانون انشاء محكمة النقض (والمادة ١٥ منه مذكورة فى نص المبدأ الأول)

المبادئ المستخلصة

١ — أن نص الفقرة الأولى من المادة ١٧ من قانون انشاء محكمة النقض هو " فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير المنصوص عليه فى المادة ١٥ يجب على الطالب أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدهم وإلا كان الطعن باطلا " — فالبطلان الذى ترتبه هذه المادة منصب على عدم حصول الإعلان للمدعى عليه فى الطعن فى الخمسة عشر يوما التالية ليوم حصول التقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة وهذا هو الحكم الجوهرى المسوقة تلك المادة لبيانه ، فكلما تحقق فى الواقع أن هذا الإعلان قد وصل فعلا للمدعى عليه فى الطعن فى الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا ، وكلما تحقق فى الواقع أنه لم يصل إلا بعد مضى هذا الميعاد فالطعن باطل شكلا ، أما كون الصورة التى وصلت للمدعى عليه فى الطعن خلت سهوا من تاريخ تقرير الطعن فاذكر هذا التاريخ وعدم ذكره لاشأن له بالحكم الوارد فى المادة ١٧ المذكورة . ٢ — إذا كان لقاضى الموضوع مطلق السلطان فى إستخلاص سوء النية من نصوص عقد ما ومن الظروف التى أحاطت به وقت انشائه وبالتالى لارقابة لمحكمة النقض عليه فى عمله هذا ، إلا أنه يجب أن يكون ما استخلصه من زبدة العقد ومن تلك الظروف منطبقا فى مجموعة على تعريف سوء النية المسقط لدعوى اكتساب الملك بالتقادم الخمسى ولمحكمة النقض حق الرقابة على هذا التطبيق . ٣ — أن سوء النية المسقط لدعوى اكتساب الملك بالتقادم الخمسى مناطة باتفاق الفقهاء علم المشترى وقت الشراء بأن البائع إليه غير مالك لما يدعى ، فاذا بنى الحكم المطعون فيه سوء النية على مجرد علم المشترى بأن الأطيان التى اشتراها مكلفة باسم الحكومة لا باسم البائع له ، كان الحكم مخالفا للقانون لأن مثل هـذا العلم لايدل فى ذاته على ان المشترى كان يعتقد بأنه كان يشترى من غير مالك لجواز أن يشترى الشخص ممن يعتقد أنه مالك برغم تكليف المبيع على غيره .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.— Cassation — Déclaration du pourvoi au greffe — Dénonciation du pourvoi au défendeur dans la quinzaine de la dite déclaration — La copie dénoncée au défendeur ne contient pas la date de déclaration du pourvoi — Pas de cassation. (Art. 17 de la loi instituant une Cour de cassation) II.—Cassation — Prescription quinquennale — Mauvaise foi — Déduction des textes d'un acte et des circonstances qui l'ont accompagné — Question de fait — La question de savoir si cette déduction s'accorde avec la définition de la mauvaise foi — Contrôle de la Cour de cassation. III.—Cassation — Prescription quinquennale. — Mauvaise foi — Critérium — Inscription, dans la Mokallafah des terrains vendus, au nom du Gouvernement et non du vendeur — La connaissance par l'acheteur de cette inscription n'est pas incompatible avec sa bonne foi. I.—L'article 17 de la loi instituant une Cour de cassation édicte que: “Dans la quinzaine de la déclaration prévue à l'article 15, le pourvoi sera, à peine de nullité, dénoncé par le demandeur à toutes les parties contre lesquelles il est dirigé.” La nullité visée par cet article résulte exclusivement de la non dénonciation du pourvoi au défendeur dans la quinzaine de la déclaration au greffe du tribunal, et c'est là la règle essentielle édictée, par cet article. Du moment qu'il est établi en fait que cette dénonciation a été faite au défendeur en cassation dans le susdit délai, le pourvoi sera recevable en la forme; dans le cas contraire il sera irrecevable. Le fait que la date de la déclaration du pourvoi n'a pas été par inadvertance indiquée dans la copie signifiée au défendeur, n'entraîne pas la nullité de la signification car cette indication n'a aucun rapport avec la règle indiquée dans le susdit article 17 (15). II.—Bien que le juge du fond ait un pouvoir discrétionnaire de déduire la mauvaise foi des textes de l'acte et des circonstances qui l'ont accompagné au moment de sa conclusion, et qu'il n'est soumis en ce faisant au contrôle de la cour de cassation, cependant cette déduction doit correspondre dans son ensemble à la définition de la mauvaise foi qui exclut la prescription acquisitive quinquennale, et la Cour de cassation a un pouvoir de contrôle en cette matière (16). III.—Les auteurs sont d'accord que la mauvaise foi qui est incompatible avec la prescription acquisitive quinquennale, a pour critérium la connaissance de l'acheteur au moment de son achat que le vendeur n'est pas propriétaire de ce qu il vend. Par conséquent, lorsque l'arrêt attaqué a déduit la mauvaise foi de la simple connaissance de l'acheteur que les terrains achetés sont inscrits dans la mokallafah au nom du Gouvernement et non au nom de son vendeur, cet arrêt sera contraire à la loi, car une telle connaissance ne prouve pas que l'acheteur avait la conviction qu'il a acheté d'une personne qui n'était pas propriétaire; car il est possible que l'on peut acheter d'une personne que l'on croit être propriétaire malgré que l'immeuble vendu soit inscrit dans la mokallafah au nom d'une autre personne (17). (15) Cass. 7-11-1935 (Al Mohamah 16/5/207). (16) Cass. 5-12-1935 (Al Mohamah 16/6/219). (17) Mohammad Kamel Morsy Bey (La propriété et les droits réels, éd. 1923, p. 402 et s.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 213
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا