شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠١

استئناف • حكم نزع الملكية • عدم جواز استئنافه • شروط ذلك • حكم مقصور على تصحيح حكم نزع الملكية • عدم جواز استئنافه • (المادة ٥٥٩ مرافعات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٥٥٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المستفاد من نص المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات ان الحكم الذى يصدر بنزع الملكية لا يقبل فيه الاستئناف متى كان مقصورا على الأمر بنزع الملكية ، لأنه لا يفصل فى خصومة بل هو مجرد إذن بالبيع . اما إذا قدم أحد الخصوم طلبا أو دفعا وفصلت فيه محكمة نزع الملكية فيكون حكمها صادرا فى خصومة عادية ويتبع الاستئناف فى قبوله أو عدم قبوله القواعد العامة . فإذا كان الثابت أن الحكم لم يقض إلا بتصحيح حكم نزع الملكية فلا يجوز استئنافه لأنه لم يخرج عن كونه حكما بنزع الملكية ويتعين نقض الحكم الذى يقضى بقبول استئنافه لخطأه فى تطبيق القانون.

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.—Prés.), Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Appel — Jugement d'expropriation — Inadmissibilité d'appel — Conditions — Le jugement se bornant à la rectification d'un jugement antérieur d'expropriation n'est pas susceptible d'appel. (Art. 559 du C.P.C.C.) Il résulte des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, que le jugement qui ordonne l'expropriation n'est pas susceptible d'appel lorsqu'il se borne à statuer sur l'expropriation, étant donné que ce jugement ne tranche pas un litige, mais il constitue une simple autorisation de vente. Cependant, lorsqu'une partie a présenté une demande ou a soulevé une exception, et que le tribunal saisi de l'expropriation y a statué, son jugement serait rendu dans un litige, et dans ce cas la recevabilité d'appel sera régie par les règles du droit commun. Par conséquent, lorsqu'il est établi que le tribunal ne s'est prononcé que sur la rectification d'un jugement antérieur d'expropriation, il ne sera pas susceptible d'appel; et l'arrêt qui déclare la recevabilité de cet appel sera passible de cassation pour fausse application de la loi (12). (12) Abou Heif Bey (Voies d'exécutio pp. 522, 523 et 524, No. 784 et 7. Ahmad Kamha Bey et Abdel Fattah El Sayed Bey (Traité théorique et pratique des voies d'exécution, p. 498, No. 608). App. Caire (Ch. réunies), 28-2-1924 (B.O. 24/9/95).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا