شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٨

( ١ ) نقض • إجراءات • استجواب المتهم • عدم اعتراضه أو اعتراض الدفاع عنه على ذلك • لا بطلان • ( ٢ ) نقض • تحقيق • التحقيق الابتدائى • بطلانه • متى يؤثر بطلان التحقيق على سلامة الحكم ، ( ٣ ) نقض • حق النيابة فى استجواب المتهم فى غيبة وكلائه • مداه •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إذا استجوبت المحكمة المتهم ولم يبد منه ومن الدفاع عنه أى اعتراض على ذلك الاستجواب مما يدل على أن المتهم رأى من مصلحته الإجابة على ما وجه إليه من الأسئلة فليس له بعد ذلك أن يدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض. ٢ — إن بطلان التحقيق الذى يؤثر على سلامة الحكم هو البطلان الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة لأنه بحسب الأصل الأساس الذى تكون منه عقيدتها . أما ما يشوب التحقيقات السابقة على المحاكمة من العيوب فلا تستدعى بطلان الحكم إلا إذا استندت إليها المحكمة عند الفصل فى الدعوى. ٣ — لا نزاع فى أن حق النيابة العمومية فى إجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم لا يكون إلا إذا رأت ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة أى أن هذا الحق ليس مطلقا.

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey (C.C.). I.—Cassation — Procédure — Interrogatoire du prévenu — Pas d'opposition ni du prévenu ni de son défenseur — Pas de nullité. II.—Cassation — Instruction — Instruction préliminaire — Nullité — Cas où la nullité des mesures d'instruction influe sur la validité du jugement. III.—Cassation — Droit du parquet d'interroger le prévenu en l'absence de ses avocats — Portée. I.—Lorsque le tribunal interroge le prévenu sans que celui-ci ou son défenseur ne s'opposent à cet interrogatoire, ce qui prouve que le prévenu a trouvé qu'il est de son intérêt de répondre aux questions à lui adressées, ce prévenu n'aura aucun droit d'invoquer devant la Cour de cassation la nullité de cette mesure (10). II.—La nullité des mesures d'instruction qui vicie le jugement est celle qui entache l'enquête qui a eu lieu devant le tribunal, étant donné que le tribunal se base sur cette enquête pour former sa conviction. Quant aux vices qui entachent les mesures d'instruction antérieures à l'audience, ils n'entraînent pas la nullité du jugement à moins que le tribunal ne les prenne comme base en jugeant l'affaire (11). III.—Il est incontestable que le droit du parquet de procéder à une enquête en l'absence des avocats des parties n'a lieu que dans le cas où il trouve qu'il est nécessaire de prendre cette mesure pour la découverte de la vérité, ou en d'autres termes, ce droit n'est pas absolu. (10) Guindy Bey Abdel Malek (Répertoire pénal, t. 1, p. 116, No. 25).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا