شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٥

محكمة استئنافية • طلب النيابة أمامها وفى مواجهة المتهم تطبيق مادة العود • عدم اعلان المتهم قبل المحاكمة بهذا الطلب • لا بطلان •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

إذا طلبت النيابة تطبيق مادة العود فى مواجهة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية لأنها كانت مستأنفة ، فلا محل للطعن على هذا باعتبار أن كلا من المحكمة والنيابة أضافت مادة جديدة للتهمة من غير أن يعلن بها المتهم لأنه ليس من الضرورى إعلانه بهذه المادة قبل المحاكمة بل يكفى طلبها فى مواجهته على أساس أن العود ظرف مشدد . ولأن المادة ١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات تقضى بأن المواد التى يجب إعلان المتهم بها هى مواد القانون التى تقضى بالعقوبة فقط وليست مادة العود منها.

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey (C.C.). Tribunal d'appel — Le ministère public requiert, en présence du prévenu, l'application de l'article relatif à la récidive — Le fait que la citation faite à l'inculpé avant les poursuites n'a pas visé cet article — Pas de nullité. Lorsque le ministère public en interjettant appel, requiert en présence du prévenu l'application de l'article relatif à la récidive, il n'y aura pas lieu de se pourvoir en cassation sous prétexte que le tribunal d'appel et le ministère public ont ajouté relativement à l'inculpation un article nouveau qui n'avait pas été visé par la citation faite au prévenu. En effet, il n'est nullement nécessaire que la citation faite à l'inculpé avant les poursuites ait visé cet article—Il suffit que son application soit requise en présence du prévenu, étant donné que la récidive constitue une circonstance aggravante et que l'article 158 du Code d'Instr. Crim., dispose que ce sont seulement les articles édictant une peine qui doivent être visés par la citation faite à l'inculpé. Or, l'article de la récidive n'entre pas dans la catégorie des susdits articles (9). (9) Le Poittevin (Code d'Instruction Criminelle annoté, t. 1, art. 202, p. 932, No. 134). V. Note 9, p. 76 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا