شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٤

نقض • لا مصلحة • لا قبول • تطبيق المادتين ٢٧٥ ، ٢٨٠ بدلا من المادتين ٢٩٦ ، ٢٩٧ • دخول العقوبة المحكوم بها بين الحد الأعلى والأدنى للنص الواجب التطبيق • لا نقض •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ٢٧٥ و ٢٨٠ عقوبات؛ المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تدخل تحت نص قانونى معين له عقوبته الخاصة ولكن المحكمة طبقت فى حكمها نصا آخر وكانت تدخل العقوبة التى حكمت بها بين نطاق الحد الأدنى والأعلى للمادة الواجبة التطبيق . فهذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم لعدم وجود مصلحة للطاعن فى التمسك به . فإذا ثبت أن المتهم وهو مالك لأشياء محجوز عليها قد بددها بعد أن تسلمها بورقة رسمية من الحارس لتقديمها للمحضر يوم البيع وطبقت المحكمة المادتين ٢٧٥ ، ٢٨٠ من قانون العقوبات بدلا من المادتين ٢٩٦ ، ٢٩٧ منه الواجب تطبيقهما . فلا يستوجب هذا الخطأ نقض الحكم لأن الواقعة الثابتة بالحكم مما يعاقب عليه القانون والعقوبة التى أوقعتها المحكمة بالمتهم تدخل فى نطاق المادتين ٢٩٦ ، ٢٩٧ من القانون المذكور . ولا مصلحة للطاعن فى التمسك بهذا الخطأ.

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey (C.C.). Cassation — Pas d'intérêt, pas d'action — Application des articles 275 et 280 au lieu des articles 296 et 297 du Code pénal — La peine prononcée rentre dans les limites déterminées dans le texte qui aurait dû être appliqué — Pas de cassation. Lorsque le fait incriminé constaté par le jugement est visé par un certain texte qui prescrit une peine spéciale, que le tribunal a appliqué un autre texte, et que la peine prononcée rentre dans les limites déterminant le minimum et le maximum de la peine édictée par l'article qui aurait dû être appliqué, cela n'entraîne pas la cassation du jugement, étant donné que le demandeur du pourvoi n'a aucun intérêt à invoquer cette erreur. Par conséquent, lorsqu'il est établi que le prévenu qui est le propriétaire des objets saisis a détourné ces objets après les avoir reçu du gardien en vertu d'une pièce authentique aux fins de les présenter à l'huissier le jour de la vente aux enchères publiques, et que le tribunal a appliqué les articles 275 et 280 du code pénal au lieu des articles 296 et 297 qui auraient dû être appliqués, cela n'entraîne pas la cassation du jugement, car le fait constaté dans ce jugement est punissable par la loi et la peine prononcée par le tribunal contre le prévenu rentre dans le quantum de la peine prescrite par les susdits articles 296 et 297. Le demandeur du pourvoi n'a donc aucun intérêt à invoquer cette erreur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا