شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٢

سن المتهم • تقديرها • حساب السن بموجب التقويم الميلادى • (المادة ٦٦ عقوبات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٦٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن قانون العقوبات لم ينص على نوع التقويم الذى يجب حساب سن المتهم على موجبه وعند عدم النص يجب الأخذ بما فيه مصلحة المتهم وهو التقويم الميلادى خصوصا أن القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية قد حدد سن الرشد باحدى وعشرين سنة ميلادية.

Résumé (Français)

MM. Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey (C.C.). L'âge du prévenu — Appréciation — L'âge doit être calculé d'après le calendrier grégorien. (Art. 66 du C.P.) Le Code pénal n'a pas indiqué le calendrier d'après lequel l'âge du prévenu doit être calculé. Etant donné qu'il est de règle qu'en cas d'absence de texte, il faut adopter ce qui profite au prévenu, il faut donc apprécier l'âge du prévenu d'après le calendrier grégorien alors surtout que la loi réorganisant les Méglis Hasbys a fixé l'âge de majorité à 21 ans suivant le dit calendrier (8). (8) Ahmad Safwat Bey (Droit Pénal, p. 289). Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire du droit pénal t. 1, p. 301, No. 57).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا