شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٩–١٩١

( ١ ) سب • حصوله فى مكان خصوصى (حوش منزل) • وجود الجمهور فى المكان بسبب المشاجرة • اكتساب المكان الصفة العمومية • أثره • توفر ركن العلانية • (المادتان ١٤٨ و ٢٦٤ عقوبات) ( ٢ ) سب • سب تضمن طعنا فى الأعراض • استنتاج ذلك من أقوال المجنى عليه والشهود • موضوعى • (المادة ٢٦٥/٢ عقوبات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ١٤٨ و ٢٦٤ عقوبات؛ المادة ٢٦٥/٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — انه إذا كان الواضح من تفاصيل الواقعة التى أثبتها الحكم أن المشادة التى وقعت بين المتهم والمجنى عليها وتلتها عبارة السب حصلت فى حوش المنزل — الذى يقيم فيه كل من المتهم والمجنى عليها — بصورة يتسنى معها لمن كان خارج المنزل سماعها وأن الذين كانوا خارج المنزل سمعوا فعلا هذه المشادة وقصدوا بسببها إلى ذلك الحوش وبعد أن دخلوا فيه سمعوا ألفاظ السب فان ركن العلانية يكون بذلك متوفرا ويكون الحكم صحيحا ولو لم يقل بصريح اللفظ أن السب حصل علنا ، لأنه وإن كان حوش المنزل هو بحكم الأصل مكان خصوصى وليس فى طبيعته ما يسمح باعتباره عموميا إلا أنه قد اكتسب الصفة العمومية من وجود عدد من أفراد الجمهور فيه بسبب المشاجرة التى حدثت فيه اتفاقا ومصادفة مما دعاهم إلى دخول ذلك المحل وسماعهم حال اجتماعهم فيه عبارات السب التى ثبت حصولها من المتهم. ٢ — إذا كانت المحكمة الاستئنافيه بعد أن أوردت أقوال المجنى عليها وما شهد به كل واحد من الشهود الذين سمعوا بالجلسة قد استنتجت من مجموع هذه الأقوال والشهادات كلها أن ما وقع من المتهم هو سب يتضمن طعنا فى الأعراض يدخل تحت طائلة المادة ٢/٢٦٥ من قانون العقوبات فعاقبته على هذا الأساس ، فهذا الاستنتاج — ولا شك — موضوعى بحت لا شأن لمحكمة النقض به.

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). I.—Injures — Injures proférées dans un lieu privé (la cour d'une maison) — Présence du public dans ce lieu privé à la suite de la bagarre — Ce lieu prend le caractère de publicité — Effet — Réalisation de l'élément de publicité. (Art. 148 et 265 du C.P.) II.—Injures — Injures portant atteinte à la pudeur — Déduction de cette atteinte des déclarations de la victime et des témoins — Question de fond. (Art. 262/2) I.—Lorsqu'il résulte clairement des circonstances du fait incriminé constatées par le jugement que la dispute entre le prévenu et la victime qui a été suivie de propos injurieux, a eu lieu dans la cour de la maison où ils habitent, d'une façon permettant à ceux qui se trouvaient en dehors de la maison d'entendre cette dispute et que ceux-ci l'ont entendue en fait et y sont par suite allés, et qu'après y être entré, ils ont entendu les propos injurieux, cela constitue l'élément de publicité et le jugement sera bien fondé même s'il ne mentionne pas expressément que les injures avaient eu lieu publiquement. Car bien que la cour d'une maison soit en principe un lieu privé et qu'elle ne saurait être considérée de par sa nature comme lieu public, cependant, il prend un caractère de publicité à raison de la présence du public par suite de la dispute qui y avait lieu accidentellement et qui entraînait le public à y entrer où il entendait les propos injurieux proférés par le prévenu (7). II.—Lorsque la Cour d'appel après avoir mentionné les déclarations de la victime ainsi que les dépositions de chacun des témoins qui ont été entendus à l'audience, a déduit de l'ensemble de toutes ces déclarations et témoignages que le fait imputé au prévenu constitue une injure portant atteinte à la pudeur et tombant sous le coup de l'article 265/2 du code pénal et a condamné le prévenu sur cette base, cette déduction est indubitablement une question de fait qui échappe au contrôle de la cour de cassation. (7) Ahmed Amin Bey (Traité du droit Pénal—Partie spéciale, p. 88-90). Dalloz (Répertoire Pratique t. 9, p. 248, No. 253 et 254). Barbier (Traité Général de la police de la presse t. 1, p. [illisible], No. [illisible])

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 189
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٩–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا