شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٨

هتك عرض • ركن القوة • استعمال القوة المادية • ليس شرطا لازما • ارتكاب الفعل بغير رضا المجنى عليه • كفاية ذلك : (المادة ٢٣١/١ عقوبات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٣١/١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

انه لا يشترط قانونا لتوفر ركن القوة فى جريمة هتك العرض استعمال القوة المادية بل يكفى حصول الفعل بغير رضاء المجنى عليه بينما كان فى حالة سكر.

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). Attentat à la pudeur — Elément de violence — Le fait d'user de violence matérielle n'est pas exigé — La commission du fait incriminé sans le consentement de la victime suffit. En matière d'attentat à la pudeur, le fait d'user de violence matérielle n'est pas légalement exigé pour que l'élément de violence soit réalisé, mais il suffit que l'acte incriminé a été commis sans le consentement de la victime qui était en état d'ivresse (6). (6) Ahmed Amin Bey (Traité du droit Pénal Partie spéciale p. 454). Garraud (Traité de Droit Pénal Français t. 5, 2me éd., p. 84). Garçon (Code Pénal Annoté, Arts. 331-333, p. 854, No. 114).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا