شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٧

معارضة • رفعها بعد الميعاد • تقرير المحكمة سماع البينة • حكمها بعد ذلك بعدم قبول المعارضة شكلا • صحته •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ١١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إذا قررت المحكمة الجنائية سماع البينة قبل أن تقضى بقبول المعارضة شكلا فهذا لا يمنعها قانونا من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها شكلا لعدم رفعها فى الميعاد القانونى لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام ، إذ ليس من شك فى أن للمحكمة بل عليها أن تفصل فى شكل المعارضة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مادامت لم تعرض لذلك من قبل . أما القول بأن المحكمة — إذ قررت سماع البينة — تكون قد فصلت ضمنا فى المعارضة بقبولها شكلا فلا محل له ، إذا كانت لم تعرض قط للفصل فى أمر المعارضة من حيث الشكل.

Résumé (Français)

M.M. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Ahmed Mokhtar Bey (C.C.). Opposition faite après le délai — Le tribunal ordonne l'audition des témoins — Le tribunal se prononce ensuite sur l'irrecevabilité de l'opposition en la forme — Validité. Lorsque le tribunal répressif ordonne l'audition des témoins avant de se prononcer sur la recevabilité de l'opposition, cela ne l'empêche pas de se prononcer ensuite sur l'irrecevabilité de l'opposition en la forme en se basant sur ce qu'elle n'avait pas été faite dans le délai légal, étant donné que ce délai se rattache à l'ordre public. Il est incontestable d'ailleurs que le tribunal peut, et il est même de son devoir d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition en la forme en tout état de cause, tant qu'il ne l'avait pas tranchée. L'opinion que le tribunal en ordonnant l'audition des témoins, se prononce implicitement sur la recevabilité de l'opposition en la forme, ne saurait être admise, dans le cas où le tribunal n'a pas tranché la question de la recevabilité de l'opposition en la forme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا