شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٣

( ١ ) دخول منزل مسكون • وجود المتهم مختفيا فى سطحه • انطباق المادة ٣٢٥ عقوبات • لا عبرة بالباعث • (المادتان ٣٢٤ و ٣٢٥ عقوبات) ( ٢ ) تعديل وصف التهمة • عدم نسبة واقعة جديدة للمتهم • مرافعة الدفاع على أساس الوصف الجديد • لا إخلال بحق الدفاع •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ٣٢٤ و ٣٢٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إن المادة ٣٢٥ عقوبات ترمى الى عقاب كل من يوجد فى بيت مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المادة ٣٢٤ عقوبات مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه فاذا وجد المتهم فى سطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه وغيره انطبقت عليه المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات ، إذ ليس السطح إلا جزءا من المسكن مما لا يجوز الاختفاء فيه ، ولا أهمية بعد ذلك إلى معرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل. ٢ — إذا لم تنسب المحكمة الاستئنافية للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة أول درجة ، وكان كل ما فعلت أنها غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير وبعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد ، فليس فى ذلك إخلال بحق الدفاع.

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). I.—Entrée d'une maison habitée — Le prévenu se cache dans la terrasse — Application de l'article 325 du Code pénal — Le mobile n'a pas d'importance. (Arts. 324 et 325 du C.P.) II.—Modification de la qualification de la prévention — Non attribution d'un fait nouveau au prévenu — Plaidoirie de la défense sur la base de la nouvelle qualification — Pas de violation au droit de la défense. I.—L'article 325 du Code pénal tend à la condamnation de quiconque sera trouvé dans une maison habitée ou destinée à l'habitation ou ses dépendances ou dans l'un des endroits indiqués dans l'article 324 du code pénal en cachant sa présence à ceux qui auraient le droit de l'expulser. Par conséquent, lorsque le prévenu sera trouvé dans la terrasse de la maison habitée par la victime et d'autres personnes, l'article 325 du code pénal trouvera son application, car la terrasse n'est qu'une partie du domicile où il n'est pas permis de se cacher, et peu importe le mobile qui a déterminé le prévenu à entrer dans la maison (1). II.—Lorsque le tribunal d'appel n'a pas imputé au prévenu un fait nouveau autre que celui pour lequel il avait été poursuivi devant le tribunal de 1 ère instance, et que le tribunal d'appel a simplement modifié la qualification légale du même fait à la suite de la demande du parquet et de la plaidoirie de la défense sur la base de la nouvelle qualification, cela ne constitue aucune violation au droit de la défense (2). (1) Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal—Partie spéciale, p. 817). Cass. 21-8-1916 (B.O. 17/10/111). Cass. 17-3-1917 (Al Charaëh 4, p. 4 11); Aly Zaky El Oraby Bey (La Jurisprudence pénale, art. 325 C.P. p. 273, No. 2). Cass. 11-5-1926 (B.O. 28/5/54). Cass. 23-11-1931 (Al Mohamah 12/6/244). (2) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal, t. 1, p. 604). Grandmoulin (Procédure pénale égyptienne, t. 2, p. 59, No. 730). Cass. 30-12-1905 (B.O. 7/3/27). Cass. 27-2-1921 (B.O. 24/1/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا