شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٣

اختصاص . إيجار . عدة عقود إيجار . المطالبة بالمبلغ الناشىء عنها . كيفية معرفة المحكمة المختصة .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ — ١٠ — ١٩٣٥
المواد
وفى الأسباب: المادة ٢٦ مرافعات؛ الفقرة الثالثة من المادة ٣٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إذا كان المبلغ المطلوب ناشئا عن عدة عقود إيجار فيجب لمعرفة المحكمة المختصة اعتبار مقدار الأجرة السنوية فى كل عقد على حدة دون الجمع بينها ، فاذا وجدت دون نصاب القاضى الجزئى كانت له ولاية الفصل فى القضية مهما كان المبلغ المطلوب فيها ، وإن زادت الأجرة السنوية فى أحدها على نصابه كانت المحكمة الابتدائية هى المختصة بالفصل إذا كان المبلغ المطلوب أزيد من نصاب القاضى الجزئى ، وذلك لأن كل عقد من هذه العقود يصح موضوعا لدعوى مستقلة . فاذ اقتضت سهولة التقاضى أو ضرورة تصفية الحساب بين طرفى الدعوى الجمع بين هذه العقود فى عريضة واحدة فليس لكلا الاعتبارين المذكورين أى أثر فى تغيير المحكمة المختصة أصلا بالفصل فى موضوع الخصومة ، وكل ما يترتب عليهما من أثر هو تخويل المحكمة المختصة حق الفصل فى الطلبات الناشئة عن هذه العقود بحكم واحد .

Résumé (Français)

M M. Ahmed Helmy Bey, Lotfallah Salama, Aly Arafa (J.J.). Compétence — Louage — Plusieurs contrats de location — Réclamation d'une somme en vertu de ces contrats — Comment connaître le tribunal compétent. Lorsqu'on réclame une somme en vertu de plusieurs contrats de location, il faut pour connaître le tribunal compétent, prendre en considération le montant de loyer annuel dans chacun de ces contrats exclusivement. Lorsque ce montant ne dépasse pas le ressort du juge sommaire, ce dernier sera compétent d'examiner l'affaire quelque soit le montant de la somme réclamée. Mais lorsque le montant du loyer annuel dans un de ces contrats excède son ressort, le tribunal de première instance sera compétent dans le cas où la somme réclamée ne rentre pas dans le ressort du juge sommaire. Car chacun de ces contrats pourrait faire l'objet d'une action indépendante, et si la facilité qu'il faut accorder aux justiciables ou la nécessité de liquider le compte entre les parties, a exigé le cumul de ces contrats dans une même requête, ces deux considérations ne sauraient modifier la compétence du tribunal originairement compétent de vider le litige. Tout ce qui en résulte, est de permettre au tribunal compétent de se prononcer par un seul jugement sur les demandes basées sur ces contrats (24). (24) Glasson et Tissier (Traité de Procédure Civile , t. 2, p. 69, No. 346. V. Note 24, p. 60 (Arabe). Dalloz.—Répertoire Pratique; t. 3, compétence civile des juges de paix, p. 325, No. 57.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا