شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧١

تدليس فى المواد المدنية . عقود . ذكر بيانات كاذبة وكتمان بيانات أخرى ماسة بجوهر العقد . تأثير ذلك فى نفس أحد المتعاقدين ودفعه الى التعاقد . اعتبارة تدليسا مبطلا للعقد .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إذا وقع تدليس على الشىء أو على الشخص أو على الباعث أو على القيمة وكان ذلك هو الحامل على التعاقد كان مفسدا للرضاء وسببا فى بطلان التعاقد . فاذا باع شخص عينا مملوكة له ومرهونة على مبلغ من المال وذكر للمشترى الذى قبل أن يحل محله فى مبلغ الدين وفوائده المطلوبة ابتداء من يوم تحرير العقد بيانات كاذبة عن شروط استحقاق الدين وفوائده ومقدار تلك الفوائد وقت تحرير العقد واخفى عنه بعض شروط عقد الرهن الأساسية كاحتفاظ الدائن بحق المطالبة بالدين وفوائده جملة عند التقصير فى دفع الفوائد فى مواعيدها فكان ذلك مؤثرا فى نفس المشترى وباعثا له على التعاقد فمثل هذه التصرفات تعتبر نوعا من الغش والتدليس المفسد للرضاء وتؤدى الى بطلان العقد .

Résumé (Français)

MM. Etriby Abou El Ezz Bey (Prés.): Kamel El Wakil Bey, Mohammad Mahmoud Bey (C.C.). Dol en matière civile — Contrats — Enonciation de fausses indications et réticence à l'égard d'autres indications touchant la substance du contrat— Influence sur l'un des contractants qui le décide à contracter — Fraude annulant le contrat. La fraude qui porte sur la chose, sur la personne, sur le mobile ou sur un tiers et qui a été le motif déterminant à la conclusion d'un acte, vicie le consentement et sera considérée comme une cause d'annulation de cet acte. Par conséquent, constitue la fraude qui vicie le consentement et entraîne la nullité, le fait qu'une personne vend un bien lui appartenant et grevé d'hypothèque, moyennant une somme d'argent, en énonçant à l'acheteur qui a accepté de le remplacer à l'égard de cette dette et à ses intérêts dûs à partir de la conclusion du contrat, de fausses indications relatives aux conditions de l'échéance de la dette dont s'agit et de ses intérêts et au montant de ces derniers au moment de la rédaction de l'acte de vente, en lui cachant certaines conditions essentielles de l'acte d'hypothèque, telles que le droit reservé par le créancier hypothécaire de réclamer la totalité de la dette et ses intérêts en cas de non remboursement des intérêts dans les délais convenus, et qu'il est établi que cela a exercé une influence sur l'acheteur et était un mobile qui l'a déterminé à contracter (23). (23) D. Abdel Razek el Sanhoury.—Théorie générale des Obligations. Théorie de l'acte No. 379, 380 Planiol et Ripert, t. 6, p. 265. Répertoire Pratique du Droit Belge, t. 3, p. 18, No. 233. V. Note 23, p. 58 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا