شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٦

مدين . تأجيره أرضه . جوازه . اثبات صورية الاجارة . لا تعتبر الاجارة كالبيع فى اثبات الصورية .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

غير ممنوع على أى انسان أن يستأجر أرضا من شخص مكبل بالديون متى كان الايجار جديا ولم يقم أى دليل على التواطؤ بين المؤجر والمستأجر لأن الايجار يكون حجة على الغير بثبوت تاريخه ولا يمكن اعتبار التأجير كالبيع الحاصل اضرارا بالدائن تؤخذ عليه صوريته بمجرد القرائن البسيطة وإلا لا متنعت المعاملات وخشى كل مستأجر أن يستأجر أرضا من مدين ولو كانت اجارته صحيحة كما أنه غير ممنوع على المالك المدين أن يؤجر أطيانه لينتفع بها خصوصا اذا كانت حالته المالية لا تسمح له بتكاليف الزراعة والا لكان ذلك حجر عثرة فى سبيل استغلال الأعيان ولأن التأجير لا يخرج العين من ملكية المدين ويمكن للدائن أن يحجز تحت يد المستأجر على الايجار .

Résumé (Français)

MM. Soliman El Sayed Soliman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). Débiteur — Lacation de ses terrains — Admissibilité — Preuve de la fictivité de cette location — La location n'est pas assimilée à la vente en matière de preuve de la simulation. Il n'est défendu à personne de prendre en location des terrains appartenant à un individu chargé de dettes et ce en vertu d'un contrat ayant date certaine, lorsque cette location est sérieuse et qu'il ne se trouve aucune preuve d'accord frauduleux entre le bailleur et le preneur, car la date certaine de cette location est opposable au tiers. Le bail d'ailleurs ne peut être assimilé à la vente faite au préjudice du créancier qu'on peut attaquer en invoquant la simulation en cas d'existence de simples présomptions. Autrement, les rapports juridiques seraient entravées, et tout locataire craindrait de prendre en location un terrain appartenant à un débiteur même dans le cas où cette location serait régulière. De même, il n'est pas interdit que le propriétaire débiteur donne ses terrains agricoles en location pour en tirer profit, surtout lorsque sa situation financière ne lui permettrait de faire les dépenses nécessaires pour l'agriculture. Lui défendre cette location serait lui faire un obstacle insurmontable pour jouir de ses biens. La location d'ailleurs ne fait pas cesser les biens d'être la propriété du débiteur, et en outre le créancier pourra saisir-arrêter les loyers entre les mains du locataire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا