شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٣

١ — طعن بالنقض . تقديم صورتين غير رسميتين من الحكم المطعون فيه . تأشير المحامى على الصورتين بانهما طبق الاصل . لا يغنى ذلك عن رسميتهما . عدم قبول الطعن شكلا . (المادة ١٨ من قانون انشاء محكمة النقض سنة ١٩٣١) ٢ — طعن بالنقض . تقديم صورة رسمية وأخرى غير رسمية من الحكم المطعون فيه . جواز قبول الطعن شكلا .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٨ من قانون انشاء محكمة النقض سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — لا يقبل الطعن بالنقض اذا لم يقدم الطاعن صورتين رسميتين من الحكم المطعون فيه مطابقتين لاصله كما تقضى بذلك المادة ١٨ من قانون محكمة النقض ، فاذا قدم الطاعن صورتين غير رسميتين فطعنه غير مقبول شكلا حتى ولو كان محاميه قد اشر على كل منهما بانهما طبق الاصل وتحت مسئوليته اذ ان هذا لا يغنى عن رسميتهما . ٢ — يجوز لمحكمة النقض ان تقبل الطعن شكلا اذا كان الطاعن قدم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه تطمئن اليها المحكمة على ان تلزم الطاعن بمصاريف صورة أخرى رسمية من الحكم المذكور .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Présentation de deux copies non authentiques de l'arrêt attaqué — Le fait de les viser par l'avocat qu'elles sont conformes à l'original — Ne dispense pas de leur authenticité— Rejet du pourvoi en la forme. (Art. 18 de la loi instituant une Cour de Cassation). II.—Pourvoi en cassation — Présentation d'une copie authentique et d'une autre non authentique de l'arrêt attaqué — Recevabilité du pourvoi en la forme. I.—Le pourvoi en cassation n'est recevable que lorsqu'il est accompagné de deux copies authentiques de l'arrêt attaqué, tel qu'il est prescrit dans l'article 18 de la loi instituant une Cour de Cassation. En conséquence, lorsque le demandeur du pourvoi n'a présenté que deux copies non authentiques, son pourvoi sera irrecevable en la forme, même dans le cas où son avocat vise chacune de ces copies en la déclarant conforme à l'original et qu'il en est responsable, car cela ne dispense pas de leur authenticité (19). II.—La Cour de cassation peut admettre le pourvoi en la forme lorsque l'auteur du pourvoi présente une copie authentique de l'arrêt attaqué en condamnant le demandeur du pourvoi aux frais d'une autre copie authentique de cet arrêt, et ce dans le cas où la Cour Suprême aurait confiance dans la susdite première copie (20). (19) E. Faye.—La Cour de Cassation, p. 225, No. 198, 204. Req. 20-4-1846 (D. 46/1/144). (20) Cass. 31-12-1931 (B.O. 33/1/12). Cass. 23-2-1933 (B.O. 34/5/112). Cass. 30-5-1935 (B.O. 37/1/18).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا