شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٨

نزع الملكية للمنفعة العامة . نشر مرسوم بنزع ملكية . ما يترتب عليه . اعتبار نازع الملكية مالكا بغير حاجة الى اشهار . انتفاع المنزوعة ملكيته بالعين حتى صدور قرار الاستيلاء . حقه فى استعمال دعاوى وضع اليد فى هذه الفترة (قانون نزع الملكية فى ١٤ أبريل سنة ١٩٠٧)

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٣٦
المواد
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى ١٤ أبريل سنة ١٩٠٧ (وفى الأسباب: المواد ٥ و٨ و١٧ و١٨ و٢١ منه)؛ المادة ١٠٣ مرافعات (فى أسباب الطعن)

المبادئ المستخلصة

يستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى ١٤ أبريل سنة ١٩٠٧ المعدل فى ١٨ يونيه سنة ١٩٣١ انه وإن اعتبر نازع الملكية مالكا للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن وضع اليد على تلك العين والانتفاع بثمرتها لغاية صدور قرار الاستيلاء يبقى الحق فيها للمالك المنزوعة ملكيته فله أن يستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها وفى سبيل حماية وضع يده فى هذه المدة قد خوله القانون الحق فى دفع كل تعد يمس انتفاعه بتلك العين سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم فردا من الأفراد .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique — Publication du décret d'expropriation — L'expropriant est considéré comme propriétaire sans besoin de la transcription — L'exproprié jouit du bien exproprié jusqu'à la promulgation de l'arrêté de la prise de possession — Son droit d'exercer les actions possessoires dans cet intervalle. (Loi du 14 avril 1907 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique). Il résulte des dispositions de la loi du 14 avril 1907 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée le 18 juin 1931, que quoique l'expropriant soit considéré comme propriétaire du bien exproprié à partir de la date de la publication du décret d'expropriation sans besoin de la transcription, la possession et le droit de jouissance restent au propriétaire exproprié jusqu'à la promulgation de l'arrêté de la prise de possession. Il pourrait donc jouir du bien exproprié ou le donner en location. D'ailleurs, pour protéger sa possession dans cet intervalle, le législateur lui a donné le droit de se défendre contre toute atteinte qui trouble sa jouissance, sans distinguer si cette atteinte provient de l'expropriant lui-même ou d'un simple particulier (16). (16) Appl. Mixte 21-3-1918 (B.L. J. XXX, p. 307).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا