شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥٢

المقاصة القانونية . شروطها . دين التركة لايتعدى الى شخص الوارث . ضمان تركة المدين لجميع الدين (المادة ١٩٢ مدنى)

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٩٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

شرط المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين أصيلا دائنا ومدينا للآخر فلا تجوز المقاصة فى دين على الوصى شخصيا لدائن القاصر المشمول بوصايته ولا فى دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله ولا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ولا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة ولا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة . ويبنى على ذلك أن دين التركة لا يتعدى الى شخص الوارث بل يبقى مترتبا على نفس التركة حتى سداده كاملا وليس لمستحق فيها أو لأى شخص أجنبى عنها أن يلزم الدائن بالتنازل عن حقه فى التنفيذ على بعض أعيان التركة فى نظير ما يدفعه من الدين المستحق عليها الا برضائه اذ التركة ضامنة بأجمعها لجميع الدين .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Compensation légale — Conditions — La dette du de cujus n'atteint pas le patrimoine de l'héritier — La succession du de cujus garantit toute sa dette. Pour qu'il y ait compensation légale entre deux dettes, elles doivent être personnelles à chacune des parties en ce sens que le créancier de l'une des obligations doit être débiteur personnel et principal de l'autre obligation et réciproquement. La compensation ne peut donc avoir lieu entre les dettes suivantes: La dette personnelle du tuteur et celle du mineur se trouvant sous sa tutelle, la dette du mineur et celle du créancier de son tuteur, la dette du créancier et celle du mandant du débiteur ou celle de la caution de ce dernier, la dette d'un débiteur d'une société et celle d'un associé, la dette d'un créancier de la succession et celle d'un héritier, la dette d'un héritier et celle d'un créancier de la succession. En conséquence, la dette du de cujus n'atteint pas le patrimoine de l'héritier, mais elle reste grevant la succession jusqu'à ce qu'elle soit entièrement remboursée. Aucun bénéficiaire de la succession ni aucun tiers ne pourront obliger le créancier à renoncer à son droit de procéder à l'exécution sur un certain bien de la succession, en lui payant sa quote-part dans la dette sauf en cas du consentement de ce dernier, car la totalité de la succession garantit le paiement de la dette toute entière (14). (14) Dalloz Rép. Pratique, t. 8, p. 502 (Des Obligations) No. 1140.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا