شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٨

دعوى وضع اليد — دعوى استرداد الحيازة — شروط صحتها

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٦ من قانون المرافعات (وردت فى أسباب الطعن لا فى رأس الحكم)

المبادئ المستخلصة

دعوى إعادة وضع اليد أو استرداد الحيازة تفترض بطبيعتها وقبل كل شىء وقوع أعمال عنف وقوة مادية سلبت حيازة مادية أيضا . فمن أجرى هدم مسقى فى أرضه لحرمان أرض الجار من الرى لا يعتبر عمله هذا من اعمال العنف التى تقتضيها دعوى استرداد الحيازة . اما ادعاء الجار بحصول سلب قهرى لحيازة معنوية لحق الارتفاق المملوك له فهو أمر غير سائغ قانونا ولا يتفق مع القواعد الفقهية المستقرة ما دامت الحيازة لموضع حق الارتفاق مقطوعا بأنها فى يد الخصم وما دام لا نزاع فى أن الدعوى هى دعوى استرداد حيازة .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Action possessoire — Action en réintégrande — Conditions de validité. L'action en réintégrande suppose par sa nature et avant tout des actes de violence et une force matérielle qui constitue une dépossession d'une détention matérielle. Le fait de démolir une rigole se trouvant dans son terrain ne serait pas considéré comme un des actes de violence exigées pour l'exercice de l'action en réintégrande. Le voisin ne saurait baser son action en réintégrande sur une prétendue dépossession juridique du droit de servitude lui appartenant, car cette prétention est contraire à la loi et à la doctrine constante, tant que la possession du bien grevé de servitude se trouve indubitablement entre les mains de l'adversaire et qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une action en réintégrande (13). (13) Dalloz Répertoire Pratique, t. 1, p. 185, No. 38, 39, 42. Glasson (Procédure Civile), t. 1, 2ème éd., p. 271, No. 261. App. Mixte 17-4-1907 (B.L.J. 19, p. 203). App. Mixte 20-2-1912 (B.L.J. 24, p. 167). App. Mixte 5-11-1914 (B.L.J. 27, p. 11). App. Mixte 11-11-1915 (B.L.J. 28, p. 21). App. Mixte 23-2-1918 (B.L.J. 30, p. 254). Contra.—App. Mixte 17-5-1906 (B.L.J. 18, p. 285).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا