شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٦

نقض • سبب الدعوى فى المواد المدنية • تقيد قاضى الموضوع به • عدم جواز تغييره

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن محكمة الموضوع فى المواد المدنية لا تملك بحال تغيير سبب الدعوى والسير فيها على اعتبار جديد يخالف التكييف الذى قدمها به مدعيها . فإذا كان مبنى الدعوى مطالبة بمقابل عمل الفضولى فحكمت المحكمة على اعتبار أنه مطالبة وكيل لموكله بأجر وكالته فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Cassation — Cause de l'action en matière civile — Inadmissibilité de modification par le Tribunal. En matière civile, le juge du fond ne peut point modifier la cause de l'action et passer à l'examen de l'affaire sous une nouvelle qualification contraire à celle soutenue par les parties. Par conséquent, lorsque la base de l'action est la réclamation de la contrevaleur de la gestion d'affaire et que la Cour se prononce en considérant que la base de cette action est la réclamation du salaire par le mandataire contre le mandant, son arrêt sera contraire à la loi et passible de cassation (12). (12) René Japiot.—Procédure Civile et Commerciale, p. 130, No. 160 et Note (1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا