شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٣

بيع • عقد البيع غير المسجل • أثره بالنسبة للعاقدين • ريع • حق المشترى فى مطالبة البائع بغلة المبيع إن لم يقم بتسليمه •

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣٦
المواد
م ٢٦٦ فقرة أولى من القانون المدنى ؛ قانون التسجيل الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ من عقود التراضى التى تتم قانونا بالإيجاب والقبول وكل ما أحدثه هذا القانون من تغيير فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٦ من القانون المدنى أصبح متراخيا الى ما بعد التسجيل ولذلك بقى البائع ملزما بموجب العقد بتسليم المبيع و بنقل الملكية للمشترى كما بقى المشترى ملزما باداء الثمن الى غير ذلك من الالتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع . كما أنه ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى انتقال الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيه لنفسه . فعلى مقتضى ذلك يكون البائع ملزما بتسليم المبيع للمشترى و بغلته . إن لم يقم بالتسليم .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Vente — Acte de vente sous seing privé — Effet par rapport aux parties — Revenus — Droit de l'acheteur d'actionner le vendeur pour les revenus de l'objet vendu en cas de non livraison. Même après la loi du 26 juin 1923 sur la transcription, la vente reste telle qu'elle était, un des contrats consensuels qui sont légalement parfaits par l'offre et l'acceptation. Tout ce que cette loi a introduit comme modification aux anciennes dispositions, c'est que le transfert de la propriété au lieu d'être un résultat qui découle nécessairement de la vente en vertu de l'alinéa premier de l'article 266 du code civil, a été déféré par cette loi jusqu'à la transcription. Le vendeur est resté donc tenu, en vertu de l'acte de vente à livrer l'objet vendu et à transférer la propriété à l'acheteur, de même que l'acheteur est resté tenu réciproquement de payer le prix, et les parties du reste sont tenues des autres obligations qui résultent aussitôt que la vente est conclue. De même le vendeur ne saurait sous prétexte de non transcription de la vente qui défère le transfert de la propriété jusqu'à la transcripion, prétendre à l'encontre de l'acheteur qu'il est propriétaire de l'objet vendu, car celui qui garantit le transfert de propriété ne peut pas la revendiquer à son profit. En conséquence, le vendeur est tenu à la livraison de l'objet vendu à l'acheteur et aux revenus de cet objet en cas de non livraison (1 ). (11) Cass. 17-11-1932 (B.O. 34/1/15) et la Note y jointe. Cass. 22-12-1932 (B.O. 34/2/43) et la Note y jointe. Cass. 5-1-1933 (B.O. 34/3/65) et la Note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا