شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤١

مواريث • تحايل على قوانين الإرث • شرط جوازه

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن التحايل على قوانين الإرث لا يكون سببا لإبطال العقود الغير المشوبة فى ذاتها بوجه من أوجه البطلان لأن قوانين الإرث لا تنطبق الا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته بسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه ولا سبيل لهم اليه ولو كان المورث قد قصد حرمانهم أو إنقاص أنصبتهم وهذا هو الحال فى الوقف والوصية والهبة والبيع . والشريعة الاسلامية التى تطبق أحكامها على مسائل المواريث لا تتعرض مطلقا لتصرفات الصحيح الكامل الأهلية ولو أدت الى تعديل أنصبة ورثته عما تكون لو لم تقع تلك التصرفات . ولا تقيد تصرفاته إلا ابتداء من مرض الموت .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Successions — Le fait de détourner les prescriptions des lois sur les successions — Condition d'admissibilité. Le fait de détourner les prescriptions des lois sur les successions, ne saurait être un motif d'annulation des actes non entachés d'aucun vice entraînant la nullité, car les lois sur les successions ne s'appliquent que sur les biens laissés par le de cujus. Quant aux biens qui de son vivant, ne font plus partie de son patrimoine en vertu d'un acte légal de disposition, les héritiers n'y auront aucun droit ni aucun moyen de recours, même dans le cas où le de cujus aurait eu l'intention de les priver de la succession ou de réduire leurs quotes-parts; tel le cas en matière de Wakf, de legs, de donation et de vente. D'ailleurs le droit musulman dont les dispositions s'appliquent en matière de successions, n'interdit pas les actes de disposition d'une personne saine et entièrement capable, même si ces actes auraient pour conséquence la modification des quotes-parts des héritiers, étant donné que la restriction relative à ces actes de disposition ne commençant qu'à partir de la dernière maladie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا