شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٧

نقض • دعوى تزوير فرعية • دعوى موضوعية • محضر صلح حاسم للنزاع فى الدعويين • طلب التصديق عليه من المحكمة • عدم موافقة بعض الخصوم على طلب التصديق • واجب المحكمة • ايقاف الفصل فى دعوى التزوير والفصل أولا فى المنازعة فى عقد الصلح • مخالفة المحكمة لهذا الواجب • أثره • نقض الحكم •

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

اذا طلب المدعون من محكمة ثانى درجة التصديق على محضر صلح موقع عليه من طرفى الخصومة أريد به حسم النزاع بينهم فى الدعوى الموضوعية ودعوى التزوير المتفرعة عنها ، ولم يكن فى وسعها إجابة طلب التصديق لعدم موافقة بعض الموقعين على عقد الصلح لعلة أبدوها ، كان من المتعين على المحكمة — احتراما لقوة هذا العقد المستمدة من القانون — أن تحكم بايقاف الفصل فى دعوى التزوير لحين الفصل فى المنازعة فى عقد الصلح الذى انحصرت طلبات المدعين فى التصديق عليه ، فاذا خالفت ذلك بأن أصدرت حكمها فى دعوى التزوير مؤسسة إياه على تفسيرها محضر الصلح المتنازع فيه ، فانها تكون قد تجاوزت سلطتها وأخلت بحق الدفاع ولذا يتعين نقض حكمها .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Cassation — Faux incident — Action relative au fond du litige — Acte de transaction mettant fin à l'action relative au fond et au faux incident — Demande d'homologation par le tribunal de cet acte — Opposition de certaines parties à cette demande — Devoir du tribunal de surseoir à l'examen du faux incident et d'examiner préalablement le litige concernant l'acte de transaction — Violation par le tribunal de ce devoir — Cassation. Lorsque les demandeurs requièrent de la Cour d'Appel l'homologation d'un acte de transaction signé par les parties par lequel elles ont voulu mettre fin à l'action relative au fond du litige et à l'inscription de faux qui en résultait, et que la Cour ne peut pas admettre cette demande d'homologation à cause de l'opposition de certains signataires contre l'acte de transaction basée sur un certain motif qu'ils ont indiqué, la Cour devra pour ne pas porter atteinte au respect de cet acte prescrit par la loi, surseoir à l'examen de l'inscription de faux jusqu'au vidé du litige portant sur l'acte de transaction, étant donné que les demandeurs se bornaient à demander l'homologation de cette transaction. Lorsque la Cour viole cette règle et se prononce sur le faux incident, en basant sa décision sur son interprétation du susdit acte contesté, elle dépasse son pouvoir et viole le droit de la défense, et son arrêt sera passible de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا