شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٩

قرعة عسكرية • الجرائم المنصوص عنها فى المادتين ١٢٩ و ١٣٠ من قانون القرعة • جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبى • شروط توقيع العقاب • عدم اشتراط لياقة الشخص المتخلف للخدمة العسكرية •

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
(المواد ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ من قانون القرعة)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٣١ من قانون القرعة نصت على عقاب كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية وارتكب إحدى الجرائم المذكورة فى المادتين ١٢٩ و ١٣٠ من ذلك القانون ، ومن هذه الجرائم جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى . ولم تستثن المادة المذكورة من حكمها الا الأشخاص الذين عوملوا بمقتضى أحكام المادتين ١٢٩ و ١٣٠ منه أى الأشخاص الذين أمر بتجنيدهم مجلس التحقيق المعين من قبل وزارة الحربية . فمتى تخلف المتهم عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى ولم يأمر مجلس التحقيق بتجنيده وجب عقابه طبقا للمادة ١٣١ المتقدم ذكرها ، أما اشتراط ضرورة ثبوت لياقة الشخص للخدمة العسكرية لتوقيع العقاب عليه اذا ارتكب جريمة من الجرائم المبينة فى المادة ١٢٩ من قانون القرعة فلا أساس له من القانون المذكور .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). Recrutement — Infractions prévues par les articles 129 et 130 de la loi sur le recrutement — L'infraction de s'absenter de l'examen médical — Conditions de la condamnation — L'aptitude au service militaire de la personne qui s'absente n'est pas exigée. L'article 131 de la loi sur le recrutement prescrit la condamnation de toute personne chargée du service militaire qui commet une des infractions énumérées dans les articles 129 et 130 de cette loi, entre autres l'infraction de s'absenter de l'examen médical sans motif légitime. L'article 131 susdit n'a pas excepté de ses prescriptions que les personnes dont l'enrôlement aurait été ordonné par le conseil d'enquête nommé par le ministère de la Guerre, et ce en conformité des articles 129 et 130 de la dite loi. En conséquence, lorsque le prévenu s'est absenté de l'examen médical sans motif légitime et sans que le conseil d'enquête ait ordonné son enrôlement, il devrait être condamné conformément à l'article 131 susmentionné. D'ailleurs, l'aptitude au service militaire de la personne qui aurait commis une des infractions prévues par l'article 129 n'est pas exigée par cette loi pour la condamnation

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا